============================================================ 237 القسم الثانى: النص المحقق ما ترك فلم يقبله أصحاب المغنم لكثرة ما عندهم منه فلا بأس بأخذه واخراج(1) من أخذ شيئا من الطعام وأعطاه غيره بسواه من الطعام فلا يفعل، لأن ذلك بيع، إلا أن يضطر إلى ذلك *من مات فاصلا في بلاد العدو فلا سهم له إذا كان قبل أن يكون قتال(3 من حضر قتالا فقتل ثم فتح المسلمون فله سهمه، وكذلك من حاصر حصنا فقتل في أول يوم ثم لم يزالوا يحاصرون أياما حتى فتحوه فله سهمه من حضر القتال وهو مريض في رحله ثم غنموا، فله سهمه حي أو مات، قاتل أو لم يقاتل د * لا يسهم لعبد ولالصبي ولا لامرأة لا يسهم لأجير إلا أجيرا حضر القتال من لم يبلغ الحلم إلا أنه قد أطاق القتال وقاتل، قسم له" إذا حضر القتال فإنه يقسم له مما غنموالمن قاتل ولمن لم يقاتل، سوى الأجراء إذا كان في العسكر من الخيل والرجال وإن لم يقاتل عليها أيما سرية خرجت من عسكر فغنمت، فإنه يقسم ما غنمت بينها وبين أهل العسكر، لأن بهم وصلت إلى ذلك الموضع (1) (ق:179ب].
(2)(ق:1اب].
(و) (ق:19/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 169/9.
(4)(ق:14/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 273،169/3، والبيان والتحصيل: 22/3. .
(5) انظر: النوادر والزيادات: 168/3، والبيان والتحصيل: 22/3..
(5) (ق:19/ب]، وانظر: المدونة (زايد): 69/3، والنوادر والزيادات: 186/3..
(7) (ق:19/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 182/3.
(9)(ق:14/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 182/3.
(5) (ق:119ب].
(10) (ق:19/ب)، وانظر: المدونة (زايد): 61/3، والنوادر والزيادات: 175/3 . .