============================================================ 227 القسم التانى: النص المحقق وحدها1، من حلف على يمين فقال علمي وذلك علمه حين حلف ثم يبين له آنه على غير ما حلف عليه فلاشيء عليه من حلف بيمين بالله عز وجل فهو بالخيار في كفارة ذلك إن شاء أطعم عشرة مساكين وسطا من الشبع لا يطعم من ذلك إلا مؤمنا حرآ(ه) وإن شاء أعتق رقبة مؤمنة ليس فيها شرك ولا عتاقة ولا كتاب ولا تدبيردا، وإن شاء كسا المساكين العشرة(5) فإن كانوا رجالا فثوب ثوب لكل مسكين وإن كانوانساء فدرع وخمار لكل امرأة منهن وهو في هذه الثلاثة الأشياء بالخيار أي ذلك شاء آن يفعل فعل فإن لم يقوعلى شيء من ذلك فليصم ثلاثة آيام ويتابعها () فإن صامها وفرقها آجزآت عنه فهذا(1) كفارة اليمين لمن حلف1 لا يخرج في كفارة اليمين شعيرا إلا أن يكون ذلك طعام الذي يخرجه (16)- 9 لا يطعم في ذلك سويقا ولا تمرأولا دقيقا ولا دخنا ولا قطنية * من وجبت عليه كفارات ثلاث فأراد أن يقسمها على عشرة مساكين فلا يعطي (11)0 إلا مدا مذا لكل مسكين من حلف فحنث قبل أن يكفر أو كفر قبل ثم حنث فذلك كله مجزئ عنه في (1)1ز12: 1/59]، وانظر: المدونة (زايد): 22/2، والنوادر والزيادات: 51/4. .
(2)(ز12: 59/ب]، وانظر: المدونة (زايد): 185/9.
(3) [ز12: 54/ب]، وانظر: الموطا: 479/2، والمدونة (زايد): 139/5 . .
(4) انظر: المدونة (زايد): 222،227/3.
(3) انظر. المدونة: (زايد): 12315،227/3 (6) انظر: المرطأ: 479/2، والبيان والتحصيل: 165/3 (7) انظر: الموطأ: 365/7، والمدونة (زايد): 224،223/3..
(9) (زة1: 55/أ].
(9)(ز12: 1/56]، وانظر: المدونة (زايد): 126/5.
(20) [ز12: 56/أ]، وانظر: المدونة (زايد): 178/5 (71) لز12: 56/ب]، وانظر: المدونة (زايد): 115/5.