تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 26/66ff19.2106201.20 مكتبة الففه المانكى 2261 المختصر الكبير لابن عبد الحكم الله تعالى بما استطاع من خير: توكيد اليمين أن يحلف الرجل على الشيء الواحد أن لا يفعله مرارا يردد في ذلك اليمين ثم يفعله وكذلك التوكيد وليس عليه في ذلك كله إلا كفارة واحدة"،، اللغو في اليمين لا يحب لأحد أن يفعل ذلك فإن فعل فاعل بأحد على مكر أو خديعة يغره بذلك من حق له عليه؛ فقد أثم فلا كفارة عليه من حلف بيمين واحدة على آشياء مختلفة آن لا يلبس ثوبا ولا يركب دابة ولا يكلم أحدا، فإنما عليه في ذلك كله كفارة واحدة، وإن حنث في واحد من ذلك فلاشيء عليه فيما فعله بعد ذلك مما حلف عليه معه الثنيا في اليمين لصاحبهارن ما لم يقطع كلامه، وإن سكت فلا ثنيا له، وإن حلف وهو لا يريد الاستثناء ثم عرض ذلك له في قلبه فأتبعه يمينه نسقا قبل أن يقطع كلامه فذلك له من حلف بيمين فقال إن شاء الله؛ فهو ثنيا إن كان أراد بها الثنيا، وإن كان لم يرد بها الثنيا فليست بثنية، ومن استنى في يمينه فقال إن شاء الله؛ فهو بالخيار إن شاء أن يفعل فعل وإن شاء أن لا يفعل فلا يفعل، وليس عليه في ذلك كله كفارة1 لا ثنيا في يمين إلا في اليمين بالله جل وعز وحدها فإن الثنيا فيها ولا ثنيا فيما سواها وذلك آن يقول على إثر يمينه إن شاء الله فذلك له في اليمين بالله عز وجل (1)(ز57:12/أ]، وانظر: المدونة (زايد): 183/3. .

(2)(ز12: 52/أ]، وانظر: الموطأ:429/2، والمدونة (زايد): 212/3.

(3)(ز52:12/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 9/4.

(4)[ز: 12/1/52]، وانظر: النوادر والزيادات: 15/4..

(5) انظر: البيان والتحصيل:1892،181/3 (6)3ز12: 1/52]، وانظر: المدونة (زايد): 262/3، والنوادر والزيادات: 19/4، والبيان والتحصيل: 1093 (7)[ز12: 53/ب]، وانظر: الموطأ:477/2، والمدونة (زابد): 262/3، والنوادر والزيادات: 57/4، والبيان والتحصبل: 176/3.

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة