تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ ت بان 0قال1416ق016100 مكتبة الففه المالكى الختصر الكبيرلابن عبد الحكم 222 المين بالله وحدها ولا يكون ذلك إلا في اليمين بالله وحدها فأما غيرها فلا كفارة إلا بعد الحنث(1 لا بأس أن يطعم منها المرضع(3، إذا كان قد أكل الطعام ولا يخص بها الرجل أحدا من قرابته من حرم عليه طعاما أو شرابا أو أمة فذلك كله لا كفارة عليه فيه وهو حلال له1 من قال كل مالي في سبيل الله كفي المساجد أو هدي أجزأه من ذلك الثلث ولو قل. ومن قال لشيء من ماله بعينه مثل ذلك أخرجه كله وإن كان نصف ماله أو ثلثيه او أكثر من ذلك(ق) وإن جعل لله سبحانه مالا من ماله في الهدي فليبعث به و ليخرج به ولا يستأجر عليه منه وليستأجر عليه من غيره ويأكل هو ورسوله إذا بلغ إن شاعوا من حلف بصدقة ماله فوجب عليه ثلثه فإنما يكون ثلثه يوم حلف وليس ثلثه (97 بوم ححثت إن قال عبد مالي في سبيل الله عز وجل فإذا هو قد عتق قبل ذلك قال يلزمه إخراج الثلث * من قال كل مال اكتسبته أبدا فهو صدقة على المساكين؛ فلا شيء عليه (1)(ز12: 1/57، وانظر: المدونة (زايد): 215/3، والببان والتحصيل: 263/3. .

(2) انظر: المدونة (زايد): 122/5 (3)(ز12: 59/أ]، وانظر: المدونة (زايد): 222/3.

(9)1ز12: 58/ب)، وانظر: المدونة (زايد): 195/3. .

(5) انظر: الموطأ:497/2، والمدونة (زايد): و/236.

(5) انظر: البيان والتحصيل: 163،162/3.

(7)(ز12: 159أ].

(9)(ز12: 60/ب]، وانظر: الييان والتحصل: 215/3. .

(9) (ز12: 60/ب]، وانظر: المدونة (زايد): 174/3.

(10)(ز62: 61/أ)، وانظر: المدونة (زايد): 156،249/5

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة