تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 2151 القسم الثانى: النص المحقق *النذور في الغضب والرضاسواء (2)- من قال علي عهد الله وميثاقه وكقالته؛ فعليه ثلاثة أيمان لكل واحدة كفارة1 (3) من قال على عهد الله إن فعلت كذا وكذائم حنث فعليه كفارة يمين ر (4) -1 من قال علي عهدالله وموائيقه إن فعل كذا وكذائم حنث؛ فعليه أربع كفارات، (5) من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله عزوجل، ولا يحلف أحدبغير الله جل وعزدد من أقسم على رجل ليفعلن فعلا فلم يفعل؛ فليس بيمين(6) إلا أن يكون يراد به 2) اليمين فيلزمه يمين من قال آشركت وكفرت به ثم حنث فليستغفر الله تعالى وليس عليه في ذلك (9) كفارة يمين (9) عقد اليمين أن يحلف الرجل على الشيء أن لا يفعله ثم يفعله؛ فعليه كفارة يمين لغو اليمين أن يحلف الرجل على الرجل يراه مقبلا أنه فلان وذلك يقينه حين حلف ثم يبين له أنه ليس بالذي حلف عليه؛ فليس عليه في هذا وما أشبهه كفارة (16) الكذب في اليمين آن يحلف الرجل على آمر آنه لم يفعله وقد فعله عامدا لليمين ى وهو أعظم من أن يكون فيه كفارة يمين ويتوب إلى الله سبحانه ويستغفره ويتقرب إلى (1) (ز62: 149]].

(2)(ز12: 49/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 22/9.

(3) [ز72: 49/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 77/4.

(4) [ز12: 199/ب].

(5) (ز12: 1/50]، وانظر: المدونة (زايد): 198/3، والببان والتحصيل: 26/18. .

(6) انظر: المدونة (زايد): 193/3 (7) [ذ12: 150]].

(8)[ز12: 1156]، وانظر: الموطأ:472/2.

(9) [ز12: 56/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 26/4..

10) (ز92: 50/ب]، وانظر: المدونة (زايد): 194/3، 195، والنوادر والزيادات: 9/4. .

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة