تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 2016794f49000807 ں مكتبة الففاء الانكى 765 المختصر الكبيرلابن عبد الحكم مف حناج النذا من قال لله علي نذر إن لم أشرب خمرا أو أقتل رجلا؛ فإنه لا ينبغي له أن يفعل شيئا مما حلف عليه من معصية الله عز وجل وليكفر عن يمينه(1)، فإن ابتلي بشيء مما حلف عليه؛ فلا كفارة عليه من قال لله تعالى: علي نذر إن تصدقت اليوم بصدقة أولا تنفلت بركعة، فإنه بالخيار إن شاء آن يفعل ذلك وعليه كفارة اليمين إذا فعل، وإن شاء آن لا يفعل ولا كفارة عليه؛ فذلك إليه من قال لله عز وجل علي نذر أن أقتل رجلا أو أشرب خمرا أو أركب معصية؛ فإنه لا نذر في معصية الله تعالى ولا يفعل من ذلك شيئا ولا كفارة عليه من قال لله عز وجل علي نذر آن لا آتصدق بصدقة ولا أتنفل بركعة؛ فإنه يفعل من ذلك ما آحب ولاكفارة عليه وإنما يوفى من ذلك بما كانت لله تعالى فيه طاعة1 من نذر نذرا آن أفعل شيئا لا يكفره صيام ولا صدقة ثم حنث فليستغفر الله عز (5)0 وجل ويجزئه من ذلك كفارة اليمين (7)0 من قال لله تعالى علي عشر نذورثم حنث؛ فعليه عشرة أيمان من قال لله تبارك وتعالى علي نذر صيام يوم أو ليعتقن رقبة أو صيام شهرين (911 متابعين إن لم يحج العام؛ فهو في ذلك بالخيار أي ذلك شاء أن يفعل فعل (1) انظر: المدونة (زايد): 206/3، والنوادر والزيادات: 26/4، والبيان والتحصيل: 255/3..

(2)1ز147:12ب].

(3) (ز147:12ب].

(4) [ز12: 149ب].

(5) (ز12: 49/ب]، وانظر: الموطأ:476/2، والبيان والتحصيل: 379/6. .

(6)1ز12: 149أ)، وانظر: النوادر الزيادات: 18/4. .

(7)(ز12: 49/أ)، وانظر: المدونة (زايد): 196/3، والنوادر والزيادات: 11/4، والبيان والتحصيل: .1671 (8)(ز62: 49/أ]، وانظر: المدونة (زايد): 265/3..

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة