============================================================ 26/69ff19.2106201.2 مكتبة الففه المانكى 215 المختصر الكبيرلابن عبد الحكم فلا تأكله إلا أن يكون سهمك أو كلبك قد أنفذ مقاتله فلا بأس بأكله(1)، وإن تردى أو مات غرقا وكذلك الذبيحة تذبح فيجهز عليها فلا يضرها ما كان به آخر موتها ما أدركه حيا في أفواه الكلاب أو مخالب البازي فلم يخلصه وهو يقدر على ذكاته ففرط فيه؛ فلا يأكله، وإن كان لم يمكنه ذلك أو وجد الكلب أو البازي قد أنفذ مقاتله وإن مات فلا بأس بأكله وإن لم يذكه(5) من مر به طير أو صيد فقتلهما على غير وجه الاصطياد فما؛ فلا يأكلهما لأنه لم يرد ذكاتهما.
إذا ضرب الرجل الصيد فقطع رأسه أو خزل وسطه فلا بأس بأكله وإن آبان يده أو رجله أو قطعة منه فلا يؤكل ما بان ويؤكل سائر جسده من أرسل كلبه أو بازه فليسم فإن نسي فلا شيء عليه1 من مرت به جماعة طير أو ظباء فأرسل على واحد بعينه فأخطأه وذهب إلى غيره 911)2ا1 فلا يأكل من ذلك (3) إلا ما أدرك ذكاته وإن لم يرد واحدا بعينه و(إنما(ه)) أراد ما أخذ منها فلا بأس بأكل ما أخذ منها من أرسل كلبه على جماعة يريد واحدا منها بعينه فكل ما قتله معه فهو آرسله (16، عليه نوى ذلك عند إرساله فليأكل ما قتل منها( من رمى صيدا فوقع في الماء فذبحه في الماء خوفا من آن يموت فلا بأس به (1) انظر: التوادر والزيادات: 345/4.
(2)[ز12: 95/ب].
(3) (ز12 91/ب]، وانظر: المدونة (زايد): 163/3، والتوادر والزيادات: 394/4..
(9) (ز72: 92/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 349/4..
(5) [ز12: 1/92]، وانظر: النوادر والزيادات: 346/9. .
(5) (ز12: 82/أ]، وانظر: المدونة (زايد): 105/3، والنوادر والزيادات: 392/4..
(7) انظر: المدونة (زايد): 166/3.
(9) في المخطوط (ما) والصواب ما أثبتنا (5) [ز192:12ب].
(16) [ز12: 92/ب]، وانظر: المدونة (زايد): 166،105/3.
(17) [ز3: 20/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 345/4..