تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 26/69ff19.2106201.2 مكتبة الففه المانكى الختصر الكبيرلابن عبد الحكم 2641 لا باس ان يطعم من العقيقة نيا ومطبوخا، كل ذلك واسع (3)- .(24 [روي عن مالك]60): يعق عن اليتيم إذا كانت له سعة لا يجز صوف العقيقة، يعني: فيباع ولكن ينتفع به كما يعمل ذلك في الضحايا (4) والهدي لآنه قد آخرجها لله عز وجل فلا يجوز له بيع ذلك والرجوع فيه لانرى آن يختن الصبي يوم سابعه ونرى أن يختن إذا آدب على الصلاة، والختان ()- من الفطرة ليس على الناس حلاق رأس الصبي والتصدق بوزنه فضة ولا ذهبا، ومن فعل ذلك فلا بأس به إن شاء الله 9 (1) (ز12: 1/78]، وانقلر: التوادر والزيادات: 395/4، والبيان والتحصيل: 393/9. .

(2) زيادة من النوادر.

(3) [ز72: 78/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 335/4..

(4) [ز12: 1/79]، وانظر: النوادر والزيادات: 327/4..

(5) (ز12: 1/79]، وانظر: النوادر والزيادات: 399/9،336/4، والبيان والتحصيل: 266/77. .

(6) (ز12: 179ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 385/3.

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة