============================================================ القسم التانى: النص المحقق 213 ناج العفيغة * قلت: ارايت العقيقة كيف هي وما يجوز فيها وهل هي واجبة؟ قال: العقيقة ليست بواجبة ولكنها يستحب العمل بها، فمن عق عن ولده فليعق بشاة شاة عن الذكر (1)- والانثى، ولا يجمع بين اثنين في شاة يتقى فيها من العيوب ما يتقى في الضحايا، ويجوز فيها من الأسنان ما يجوز فيها، ولا يباع لحمها ولا أهبها، ولا بأس بكسر عظامها ويأكل أهلها منها، ولا يمس الصبي بشيء من دمها لا يعق بشيء من الطيرولا الوحش إنها تكون العقيقة يوم السابع، فإن غفل عن ذلك آو فرط فيه؛ فلا بأس به مابينه (41701 وبين السابع الثاني، وقد قيل إذا مضى السابع فلا عقيقة. والأول أعجب إلينا إنما يحسب السابع من اليوم الذي قد مضى قبله ليل، وذلك أن يولد الصبي وقد بقي من الليل شيء قبل الفجر فذلك اليوم الذي يحسب، فإن ولد بعد الفجر ألغى ذلك اليوم وأحصى من الليلة التي تأتي سبعا ثم يعق عنه في اليوم السابع، ويسمي حين يعق (ق) عنه. ولا يعق عن كبير (5111 يذبح العقيقة في صدر النهار ولا يعق بليلر من مات قبل السابع فلا عقيقة عليه (1) [ز12: 177ب]، وانظر: الموطا:501/2، والتوادر والزيادات: 332/4، والبيان والتحصيل: .3641 (2) (ز12: 1/79]، وانظر: الموطا: 506/2 ، والبيان والتحصيل: 393/9،354/3.
(3) [ز12: 179أ]، وانظر: النوادر والزبادات: 318/4، 599/4، والبيان والتحصيل: 362/3. .
(4) (ز12: 79/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 334/4، 335، والبيان والتحصيل: 397/3. .
(5) (ز79012/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 334/4، والبيان والتحصيل: 397/3،588/3. .
(6) [ز12 1/79]، وانظر: البيان والتحصيل 387/3.
(7) (ز12: 79/أ]، وانظر: النوادر والزيادات. 335/9، والبيان والتحصبل: 393/3 . .