============================================================ 2671 القسع الثانى: النص المحقق ذلك عذرا7 إذا طلق العبد الحرة وله منها ولد فنكحت فهي أولى بالولد منه وليس هو في ذلك مثل الحر إلا أن يخاف عليه عندها الضرر فإذا كبر ذهب حيث شاء(ي من تزوج امرأة ولها بنت صغيرة يعلم بذلك ثم بنى بها وهي معهائم قال لها بعد اخرجيها عني فليس ذلك له(ق يلزم المرأة رضاع ولدها ما كانت تحته يعني تحت الزوج أم الولد، وإذا طلقها لم يلزمها ، ولا يكون ذلك عليها وهي تحته إذا كانت الشريفة الموسرة التي ليس لها مثل رضع فذلك عل الزوج إذا كان قويا وكذلك يكون لها من النفقة بقدر الغنى واليسر لأنه نكحها وهو يعرف حالها وينفق على خادمها وإن كانت لا تخدمه(ه للمرأة أن تسترضع لولدها إذا لزمها ذلك وهي تحت زوج إذا كان لها عذر أوعلة(5 إذا كان للمرأة الولد الصغير فأرادت أن ترمي به إلى عمه وتنكح فليس ذلك لها الا أن يكون له من المال ما تسترضع له فيكون ها آن تلقيه إلى عصبته وتنكح وليس ها ان تطرح ولدها مكانها على زوجها حتى يطلب له مرضعا ولو كان لا يقبل من غيرها وثبت ذلك ألزمت رضاعه(5) ولاة الولد بالخيار على الأم إن وجدوا من يرضعه بدون ما ترضعه انتزعوه منها الا أن ترضعه بذلك فإن وجدوا باطلا كان ذلك لهم إلا أن ترضعه أمه كذلك ولا يقبل في ذلك قول الأب: إني قد وجدت. حتى يعلم ذلك وليس له أن يأتي بمن تضار الأم برضاعه باطلن) (7) (ز7: 11154].
(2)(ز7: 134/أ])، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 62/5..
3) (ز7: 134/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: لابن أبي زيد: 62/5. .
(4) [ز(:1139ب].
(5) [ز7: 1135ب].
(5)[ز7. 133/ب]، وانظر: المدونة (زايد): 269/4..
(7)(ز7: 136/أ]، وانظر: المدونة (زايد): 296/4..