تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ ت بان0ق01610061416.01 مكتبة الففه المالكى 206 المختصر الكبيرلابن عيد الحكم الام أولى بحضانتها (فإن(10) تزوجت ما لم يدخل بها زوجها 01(و) الجدة للأم أولى بحضانة ولد ابنتها من الجدة للأب وأولى من ولاة الولدق (4) ليس للأم ولا للجدة آن يخرجوا بالولد عن نسبه ان تزوجت الأم فالجدة أولى إذا كانت غير ذات زوج إلا أن يكون زوجها جدهم فيكون أولى بهم لا يكلف النفقة على جدته ولا يعطيها آجر حضانة إلا النفقة على ولده فقط (6)- وكذلك الأم إذا قامت عليهم لا نفقة لها ولا أجر حضانةوه الجدة أولى من الخخالة (9)0 *الخالة آولى من العمة من طلق امرآة وهي ترضع فألقت ابنها إليه حتى إذا فطم آخذته فقال إن كان لها 29)0 عذر لتركها الرضاع فإنها أولى بحضانته (يكون(19) تركته لوجع أو قلة در ولم تتركه (25) ،2 رفضاله.

إذا تزوجت المرأة فأخذ الآب ولده منها ئم طلقت فليس لها إليهم رجعة ولا (12) حق ها فيهم إذا طلق الرجل المرآة فطرحت ولدها إلى أبيهم استبقاء لأبيهم ثم آرادت أخذهم فليس ذلك لها إلا أن تكون طرحتهم من عذر أو انقطاع لبن؛ فإن لها في (1) هكذا في المخطوط (2)1ز7: 1132أ].

(3)(ز7: 4/132].

(9)(ز7: 129/ب].

(5)[ز7: 129/ب] (6)[ز7: 129/ب].

(7)[ز7: 133/ب].

(8)(ز7: 139/ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 59/5. .

(9) مكذا في المخطوط.

(10) [ز7: 139/ب].

(71)[ز7: 199/ب]، وانظر: التوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 62/5..

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة