تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ ت بان0ق01610061416.01 مكتبة الففه المالكى 269 المختصر الكبير لابن عبد الحكم أم الولد تعطى رضاع ولدها إذا مات سيدها(2) قد قيل إذا كان الرجل موسرا فوجد من يرضع له باطلا فليس ذلك له ولكن ترضعه أمه ولها أجر رضاعها وذلك له إذا كان معسر7 * إذاكانت المرأة موسرة وزوجها معسرا فأرضعته لم تتبعه بشيء مما أرضعته به (ى يفرض للمراة على زوجها إذا كانت ترضع ما تقوى به على رضاعها وليس المرضع كغيرها إذا هلك الرجل عن الحامل فنفقتها عليها فإذا وضعت كان رضاع الصبي من ماله فإن لم يكن له مال فليس على ورثته ولا على عصبته رضاعه51) إذا استرضع الأب لابنه وقد ماتت أمه ثم يموت أبوه قيل أن يستوفي أجر رضاعها فما أرضعت في حياة أبيه فذلك لها في مال أبي الغلام وما كان بعد موته ففي مال الغلام إذا استرضع الرجل لابنه فدفع إليها نفقة سنة ثم هلك ابنه بعد شهر أو شهرين: فإنه يحاسبها بقدر الشهور ويأخذ ما فضل عندها(2) يفرض للمرأة إذاخاصمت زوجها في نفقتها ولها عيال ورقيق مدان حنطة بمد مروان وما يصلحهما من الزيت واخطب والكسوة وإن كان موسرازيد في الحنطة" (7) لز7: 1/136].

(2)[1136:73ب].

(3) [ز7: 197/أ]، وانظر البيان والتحصيل: 247/5 (4)[ز7: 637/ أ]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 598/4..

(5) [ز7: 136/ب]، وانظر: المدونة (زايد): 50/5..

(6)[ز7: 152/أ]، وانظر: اختصار المدونة، لابن أبي زيد القيرواني (مخطوط المكتبة التيمورية: 1/224]، .

وعبارته: "قال مالك في مختصر بن عبد الخكم: وإذا نقد الأب آجر مدة الرضاع ثم مات الأب قبلهافا بقي نلصبي إلا أن يموت قبل ذلك فيكون[...]بين ورثةالأب أو للأب إن كان حتاولو مات الصي في حياة الأب كان ما بقي للأب".

(2) [ز7: 1132أ].

(8)[ز7: 11132

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة