============================================================ القسم الثانى: النص المحقق 205 من طلق امرأته في سفر معه فيه نفرئم قدم فدخل عليها فأصابها ثم قدموا من السفر فأخبروا فرفعوه إلى السلطان وهو مقر بالوطء؛ فيفرق بينهما ولا شيء عليه(1 من شهد عليه بطلاق امرأته البتة وقد ماتت فإنه لا يرئها، وإن مات هو قبلها ترثه، إذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها فآنكر فلا يحلف بدعواها إلا أن تأتي بشبهة من بينة ليست بقاطعة فيحلف ثم يخلى بينهما ولا ينبغي لها أن تتهيأ له ولا تبدي شعرها ولا عريتها وهي تقدر على ذلك ولا يصيبها إلا مكرهة ويحلف على الدعوى في الطلاق على المنبر لا يجزئ غيره الحخانة 7(9) * إذا ثغر(4) الصبي آدبه آبوه وعلمه ثم يصير إلى أمه يكون معهار إذا كن النساء عند أمهن في كفاية فالأب أولى بهن إلا أن تكون أمهن لها كفاية وحرز وأمانة فلا يخاف عليهن في موضعهن فتكون آولى بهن وإنما ينظر في ذلك عندما يحتاج إليه إلى الذي هو أفضل وأكفأ وأحرز يعني للولد وليس هؤلاء يشبهن الصغار فإذا لم يؤمن موضع المرأة لابنتها أخذت منهااه يقضى للخالة بولد أختها في حضانتهم1 (8)0 تقر الجارية عند جدتها في حضانتها إلا آن تضعف أو تكون مسنة (2) [ز3: 79/ب]، وانظر: التوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 98/5..
(2)(ز3: 29/ب]، وانظر النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 122/5 (3) (ز3: 1/80].
(9) أثغر انصبي على وزن أسرج إذا أبدل أسنانه، وثفرالرجن- عنى وزن مانم يسم فاعنه أي ضرب في أسنانه فانقلعت وانهتم فوء لذلك. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة، للجبي، ص:26 و27..
(5) [ز232:7/ب]، وانظر: المدونة (زايد): 193/4، واثنوادر والزيادات، لابن أي زيد: 64/5: والتبصرة، للخمي، ص:2372.
(6)[ز7: 133/أ]، وانظر: المدونة (زايد): 198،153/4 (7) (ز7: 153/ا]، وانظر: المدونة (زايد): 193/4.
(8) (ز7: 137/أ]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 62/5. .