تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 26/69ff19.2106201.2 مكتبة الففه المانكى المختصر الكبيرلبن عبد الحكم 204 وقال الآخر بكرة وقال الآخر عشية فشهادتهما جائزة والطلاق من يوم شهد الآخر ليس من يوم قام يشهد به ولا من يوم يفرق السلطان وهي من يوم الذي أثبت آنه طلق فيه(1 إذا شهدا فقال أحدهما طلق إن ركب دابة وركبها، وشهد الآخر أنه طلق إن دخل بيتا سماه ثم دخله فلا طلاق عليه إلا أن يشهد شاهدان على شيء واحدرى إن اختلفوا في الشهادة في الأيام واتفقوافي غير ذلك فإن شهادتهم غير جائزة ( اختلاف البلدان واتفاق الشهادة لا يضرشينا ويلزم الطلاق والعتاق"" إن شهدا فقال أحدهما: أشهدني على طلاق امرأة واحدة، وقال الآخر: مثل ذلك وبين ذلك أيام وهو يقول واحدة - فهويدين ويحلف اد * فإن شهد عليه رجلان؟ فقال أحدهما طلقها واحدة، وقال الآخر اثنتين فهي واحدة إذا قال أحدهما البتة، وقال الآخر واحدة، وقال لا أحلف قدكنت مغضبا، فإن لم يحلف على واحدة كانت ثلاثا؛ ثم رجع فقال: إن لم يحلف حبس في السجن، هذا أحب إلينا1 لو قال أحدهما: حلف بالطلاق إن فرق بينه وبينه إلا ابن آبي سلمة. وشهد الآخر أنه قال استعديت عليك ابن أبي سلمة فأنكر وقال هو إنما قلت إن فارقني قال يحلف أن الذي قالا ليس بحق ولا أعرفه ولا أردت إلا أن يفارقني ولا يكون عليه شيء (1) [ز3: 156ب].

(2)[ز3: 1157].

(3) [ز152:3ب].

(4) (ز152:3ب].

(3) [ز152:3ب].

(6) (ز3: 1153].

(7)(ز3: 1153].

(9) [ز3: 79/ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 93/9..

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة