تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 203 القسم الثانى: النص المحقق من قال لامرأته إذا كفلت ابني ثلاث سنين فأنت طالق البتة وما يمنعني إلا حضانته فهي طالق حين تكلم من قال لامرأته أنت طالق إلى شهر ثم قال آنت الآن طالق الطلقة التي إلى شهر فلا يلزمه إلا واحدة * من قال: أنت طالق يوم يموت أبي؛ فهي طالق الساعة51 من شرط لامرأة تزوجها: إذا دخلت علي فامرآتي التي تحتي طالق؛ فلا شيء عليه حتى يدخل: (5) 2 من قال إذاوضعت فأنت طالق فهو يشبه آنت طالق يوم يموت آبي ر * إذا قال أنت طالق إذا وضعت فوضعت واحدا وبقي آخر فلا طلاق عليه 714 (5) وقد....-. ولد..

*من قال: أنت طالق إذا مات فلان فتطلق مكانهاه من تزوج على امرأته ثم قال لها: إن حبستها أكثر من سنة فأمرك(5) بيدك فلا يعجبنا أن يطأ امرأة طلاقها بيد غيره وأحب إلينا آن يطلق التي قال فيها وما هو (15) بالبين إذا شهد رجلان على رجل بطلاق امرآته البتة شهد هذا في شهر وهذا في شهر (1) (ز3: 55/ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 166/5، والبيان والتحصيل: 23/6. .

(2) (ز3: 55/ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 113/5. .

(3) (ز3: 1/56]، وانظر: البيان والتحصيل: 179/6. .

(9)(ز3: 56/]، وانظر: البيان والتحصيل: 403/4.

(5) (ز3: 1/56]، وانظر. البيان والتحصيل: 16/6].

(5) كلمة مطموسة بالمخطوط ولعلها: (يفي): (3) (ز3: 156أ]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 203/5. .

(8) (ز3: 56/ب]، وانظر: المدونة (زايد): 12/5. .

(5) كذا في المخطوط الخطي: (قأمرك) وعليه (أي ضمير الخطاب) شرح الأبهري المسألة وما يقتضيه السياق (فأمرها) وانظر المسألة في البيان والتحصل: 222/5..

(15) [ز3: 156ب].

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة