تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ المختصر الكبير لابن عبد الحكم 2621 من نكح امرأة فندموا فقالوا خذ منا ما أخذنا منك وتؤدي إلينا أختنا لم يكن بينهم طلاق ولا كلام إلا هذا ففعلوا فذلك تطليقة إلا أن يكون تكلم بشيء أو نواه؛ فهو على ما نواه من ذلك(5، لا بأس أن يباري الرجل عن يتيمه إذا كان ذلك نظرا له ويجوز ذلك عليه ما لم يبلغ الحلم إذا قبح ما بين الرجل وامرأته فلم يثبت ذلك ولم يهتد له فيبعث الوالي في ذلك رجلا من أهل المرأة ورجلا من أهل الرجل عدلين فينظران ويجتهدان فإن استطاعا صلاحا وإلا فرقا. ويجوز ذلك دون الإمام وإن رأيا أن يأخذا له من مالها حتى يكون خلعا فعلا وقولهما جائز في الفرقة والاجتماعق باب الطلاق إلى أجل وفهايحة الأبحا من طلق امرأته إلى شهر أو إلى سنة أو إلى أجل معلوم من الزمان فهي طالق حين تعلم بالطلاق إن كان (ثلاث(4)) وإن واحدة فواحدة( لا يجوز للرجل أن يباري امرأته إلى شهر يأخذ منها ثم تكون معه إلى شهرتم تطلق عليه، ولا يجوز له أن يقاطع جاريته إلى رأس الهلال ويقول أصيبك ما بينك وبين ذلك أو يكاتبها ويثبت بذلك لها وتقيم نصيبها شهرا ئم هي عليه حرام وتمضي على كتابتها(5 (2) [ز3: 52/أ]، وانظر: المتقى، للباجي: 299/5 ونقل عن المبسوط من رواية ابن وفمب عن مالك في رجل نكح انرأة فندم فقال له أهلها: تؤدي إليك ما أخذنا منك وتؤديالينا أختناولميكنبينهم طلاق ولا كلمة فقيل: إنه إن تزوجها بعد ذلك كان ما تقدم من ذلك تطليقة وتكون عنده على تطليقتين.

(2) (ز3: 52/أ]، وانظر: التوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 392/4..

(3) (ز3: 53/ب]، وانظر: الموطأ:399/2..

(4) هكذافي المخطوط، ولعل الصواب: (ثلاثا فثلاث).

(5) [ز3: 59/ا]، وانظر: المدونة (زايد): 276/4.

(5) (ز3: 55/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 398/5.

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة