تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 207 القسم الثانى: النص المحقق من خالم امرآته وهو غائب فتطلق نفسها بالبتة فتبلغه فتكون واحدة لأنه خلع ولو كان جالسا لكانت البتة من خالع امرأته على شييء أعطته على أن ذلك خلعها إن لم تكن حاملا؛ فإن كانت حاملا فلا خلع لهما، ثم افترقا؛ فقد بانت منه، وثبت الخلع؛ كانت حاملا أو غير (34 حامل، ولو ماتت قبل أن يبين بها حمل أم لا(2)؛ لم يتوارتا لا تختلع الأمة من زوجها حراكان أو عبدا إلا بإذن سيدها إذا اختلعت من زوجها فذلك ماض ولا يجوز له من ذلك إلا خلع مثلها فإن (5) ر أى أن في ذلك فضلا عن خلع مثلها أخذ منه ا من صالح امرأته على شيء يأخذه، وبها حمل، وها ولد صغير؛ فنفقة الولد ونفقة الرضاع ونفقة الحمل عليه، إلا آن يشترط ذلك عليها لا نفقة للمختلعة إلا أن تكون حاملا المبارية التي تباري قبل الدخول بالذي أعطيت، والمختلعة التي تختلع من كل (9)1 الذي لها، والمفتدية التي تعطي بعضا وتمسك بعضا وذلك كله سواء (1) [ز3: 39/ب].

(2) كذافي المخطوط.

(3) (ز3: 1/40]، وانظر: النوادر والزبادات، لابن أبي زيد: 266/3، والبيان والتحصيل: 245/5..

(4) (ز3: 40/أ]، وانظر: المدونة (زايد): 185/4. .

(5) (ز3: 51/ب].

(6) (ز3: 51/ب]، وانظر: الكافي في فقه أهل المدينة، لابن عيد البر: 595/2، وعبارته في الكافي: "قال اين عيد اخكم: قد قيل إن ذلك ليس عليه، وهو بمنزلة من صالح امرأته على تفقة الحمل ورضاعه فأسقطته فلا تتبع يشيء من ذلك"، والبيان والتحصيل: 250/5، وفيه من سماع أشهب وابن نافع عن مالك: وسئل عمن صالح امرأته على أنها إن كان بها حمل فلا نفقة عليه، ولا قليل ولاكثير قال: فلوكان لهاشيء رأيت النفقة، فإن لم يكن فاما تنفق، فأرى عليه النفقة، ولا أرى أن يدع ولده حتى يموت لقوله عز وجل (وان كنأولستتلفأنهفواعلتمنحتييمضعنحملهن) فأراد إذالم يكن عندها شيءأن ينفق، فإن أيسرت بعد ذلك رأيت أن يتبعها بما أنفق فيأخذه منها.

(7) [ز151:3ب].

(9) (ز3: 162أ]، وانظر: المتقى، للياجي: 312/5..

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة