تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 26/69ff19.2106201.2 مكتبة الففه المانكى المختصر الكبيرلابن عبد الحكم 2001 لعد الخلع من أقر أن امرآته خالعته بمال تعطيه فانكرت فقد وقع الخلع وتحلف المرآة(1).، فإن قال إنما كان ذلك على ما سميت لوثبت لي وقع الخخلع وإن لم يتم فلا شيء آحلف واقرت عنده من قال لامرآته اقض ديني وأفارقك فقضته فذلك طلاق إذا كان على وجه (4)3 الفدية من قالت له امرآته: خذ هذه العشرين وفارقني فقال: نعم، ثم قبضها وقال: لا (5) افارقك فإنه فراق إذا قال الرجل لامرأته: اقضيني ديني على وجه الفدية أفارقك واشترت بمتاعها ثم أعطته فهي بمنزلة الرجل يقول لغريمه أعطني كذا وكذا ولك كذا وكذا أن ذلك (6) يلزمه فالطلاق مثله من قال لختن له: فارق ابتتي ولك ما على ظهرك وقد دخل بها وقال: هي مني بريثة ببراعتي مما على ظهري فقال الاب فذلك لك؛ فقد بانت منه فإن رضيت فذلك جائر وان سخطت بت الطلاق ورجعت على زوجها بحقها ورجع الزوج على أبيها (8) إذا وكلت امرآة رجلا بصلحها فوضع عنه مائة لها بصلحها فذلك لازم من صالح على آخته وضمن لها الصداق فأنكرت المرآة فإنها تتبع زوجها ويتبع الزوج الآخ بصداقها (1) انظر: البيان والتحصيل:212/5. .

(2) في النوادر وانزيادات نقلا عن للوازية: 279/5: (حلفت).

(3) (ز3: 98/ب]، وانظر: التوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 279/5..

(4) (ز3: 39/ب]، وانظر: البيان والتحصبل:209/2..

(5) (ز39:3/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 208/5..

(6) [ز3: 39/أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 209/5..

(7)(ز9: 1/99]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 271/5..

(8) [ز3: 139ب].

(5) [ز3: 139ب].

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة