============================================================ القسم الثانى: النص المحقق 1551 الأخرى ولا يرجع إلى التي خرج من عندها(2) إذا مرض عند إحداهما فلا يقض الأخرى إذاصح ويأتنف العدد بينهما فإن كان يقدر على الخروج إليها في مرضه فليخرج، لا يحب أن تشتري المرأة من صاحبتها يومها ولا سنة ولا شهرا وأرجو أن تكون الليلة خقيفة لا نحب أن يعطي الرجل امرأته الشيء يرضيها في يومهار لا بأس أن يطأ الرجل امرأته في يوم غيرها إذا أذنت له التي اليوم لها، وإن لم تأذن له؛ فلا يجوز( (914 لا يجمع رجل بين امرأتين من نسائه (في فراش واحد] لا بأس أن يغتسل الرجل من السراري غسلا واحدا يكره أن يجامع الرجل امرأته وجاريته ومعه من جواريه من يسمع حس ذلك و لا يجمع بين الامتين في فراش واحد ليس للرجل أن يجمع بين امرأتيه في بيت إلا برضاهما() لا بأس أن يكون للرجل بيت تأتيه فيه كل امرأة في يومها إذا رضين بذلك، وإن أبين ذلك....
(1) لز3: 1/50].
(2) (ز3: 1156].
() (ز3: 50/أ]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 614/4. .
(4)(ز3: 56/ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 615/4، والبيان والتحصيل: 350/4 . .
(5) (ز3: 56/ب]، وانظر: التوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 615/4. .
(6) (ز3: 56/ب]، طمس قدر كلمتين وانظر النوادر والزيادات: 612/4..
(7)(ز3: 56/أ]، وانظر: الموطا: 52/7.
(9)(ز3: 1151].
5) [ز3: 1/51].
(15)[ز3: 51/أ]. ناقص من المخطوط.