============================================================ 26/69ff19.2106201.2 مكتبة الففه المانكى المختصر الكبيرلابن عبد الحكم 1581 النفقة على الحرة والأمة والنصرانية سواء لكل واحدة ما يصلحها والقسم بينهن (1) ما ......1. ولا بآس آن يؤثر بالشيء اليسير ما لم يمل كل الميل، وأما الدخول و البيتوتة فليعدل بينهما، ولا بأس آن تكون ثيابه عند واحدة منهما إذا كان على غير ميل ولاضرر، ولا بأس أن يحلي إحداهما ويكسوها الخزما لم يكن ميلا(ق لا يتزوج الرجل بشرط أنه يؤثر عليها لا يأتي إحداهما في يوم الأخرى إلا عائدا أو لحاجة وحقها إذا حاضت قائم لا يبطل ذلك حيضتها إذا كان لرجل امرأتان في بلدين فليعدل بينهما جهده ولا يطيل الاقامة عند احداهما لها خاصة إلا أن يكون لتجارة أو ما أشبه هذا من العذر إن سافر باحداهما فليأتنف القسم إذا قدم ولايحسب للمقيمة سفرة الأخرى1 * إذا أراد السفر بواحدة منهما لنفسه أقرع بينهمال إذا أقام الرجل عند امرأته ليلة ويوما إلى الظهر ثم سافر فرجع فإنه يرجع إلى 562/2، وعبارته: فقال ابن عبد الحكم: وقدقيل إن ذلك إنما هو عليه إذا كان له غيرهامن الزوجات، وأما إذا لم يكن غيرها؛ فليس عليه المقام عندها... وروى عنه ابن عبد الحكم أن ذلك -أي: المبيت عند الثيب ثلاثا والبكر سبعا - مستحب وليس بواجب"، والتبصرة، للخمي، ص: 2050، ونصه فيه: (واختلف بعد القول أه حقلها،...: يفضى إذاكانلهاضرائر، أو كان خلوامن النساء).
(7) (ز3: 49/ب]، وانظر: النوادر والزبيادات، لابن أبي زيد: 615/4، والمتقى، للباجي: 16/5]. .
(2) جملة مطموة في المخطوط قال الأبهري في شرحها: قوله: ولا بأس أن يؤثر إحدى نائه ما لم ينقص غيرهامن حقهاه. قلان.
(3) [ز3: 198ب].
(4) (ز3: 1/49].
(5) (ز3: 1/49]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 613/4. .
(6)[ز3: 49/ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 519/4..
(7) (ز3: 49/ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 614/4..
(8)(ز3: 149ب].