تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 157 القسم الثانى: النص المحقق وقد قيل إن من نكح امرأة بصداق فوضعت عنه عند العقد للنكاح على أن لا تزوج عليها ولا يتسرر ثم يريد بعد ذلك أن يتزوج فتريد أن ترجع بالذي وضعت فليس ذلك لها. رقد قيل إن كان أكثر لها من الصداق ليس ذلك صداق مثلها ثم وضعت عنه على شرطها فله أن يخرجها ولا ترجع عليه وإن كان صداق مثلها فوضعت عنه على أن لا يخرجها فله أن يخرجها وبرد عليها ما وضعت من صداقها وهذا أحب إلينا(1) كل نكاح فاسد كان أهله لا يقرون عليه وإن رضوا بذلك فإنه يكون فسخا بغير طلاق. وكل نكاح إن كان أهله إن أجازوه جاز وإن ردوه فسخ فإن الفسخ فيه يكون تطليقة بائنة ولها صداقهاب استحل منها إذا أصابها وتعتد منه إن وطئها عدة المطلقة(2) * نكاح السفيه إن أجازه الولي جاز، ونكاح العبد إن أجازه السيد جازو إسلام المرأة وزوجها كافرفسخ بغير طلاق(4) * إذازوج الرجل عبده أمته بغير مهر فسخ وكان طلاقا(5) إذا ملك المرأة زوجها أو الرجل امرأته؛ فإن ذلك فسخ بغير طلاق تكاح المحرم قد اختلف فيه فقيل بطلاق لماجاء فيه، وقيل بغير طلاق ، وبطلاق (78، أعجب إلينا يقيم الرجل عند البكر إذا تزوجها وله نسوة سواها سبعا وعند الثيب ثلاث9) المدينة، لابن عبدلير:556/2.

(1) [ز3: 45/ب]، وانظر: المدونة (زايد): 378/3، والبيان والتحصيل: 366/4، والكافي في فقه أهل المدينة، لابن عبدلبر:556/2.

(2) (ز3: 46/ب]، رانظر: المدونة (زايد): 349/9.

(3) (ذ3: 42/أ]، وانظر: التوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 417/4..

(4)(ز3: 47/أ)، وانظر:الموطأ:589/2.

(5) (ز3: 47/ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 415/9. .

(6) (ز3: 47/ب]، وانظر: المدونة (زايد):13/9.

(7) (ز3: 1/49]، وانظر. المدونة (زايد): 329/3.

(9)3ز3: 1148]، وانضر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 616/4، والكافي في فقه أهل المدينة، لابن عبد البر:

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة