============================================================ الختصر الكبير لابن عبد الحكم 156 لا يزوج الرجل إلا على دينه وأمانته وينادي بذلك في الأسواق( إذا أراد الرجل أن يخرج بالمرأة إلى موضع وأبت؛ فإنه ينظر إلى حاله وإلى إحسانه اليها فإن كان محسنا كان ذلك له وإن كان مضيعا فليس له أن يخرجها ثم يضيعها() لا يجوز للرجل أن يتزوج المرأة ويشترط النفقة على أبيها لا صغيرا ولا كبيرا ولا (يجب (ذا) أن يشترط ذلك في خدمها وإن شرط لها أن لا نفقة لها عليه فيفسخ إن لم يكن دخل بها فإن دخل فالشرط باطل والنفقة عليه(5 وكذلك لو شرطت عليه أن لي من النفقة كذا وكذا فإن دخل بها بطل شرطها وجاز ها ما لأشباهها من النفقة على مثله( من تزوج امرأة وبذل لها صداقا فلما هموا بالنزاع قيل له: نضع لك مائة على أن لاتخرج بها قال: نعم؛ فزوجوه ثم أراد الخروج فذلك له وعليه ما وضع له من صداقها لمكان الشرط إذا قالت أتزوجك بمائة وأضع عنك خمسين على أن لا تخرجني فله أن يخرجها ولا شيء لهاره من واطأ امرأة على عشرين ثم وضعت عنه عشرة على أن لا يخرج بهائم طلقها قبل أن يمسها فليس عليه إلا نصف العشرة1 (1) (ز3: 38/أ]، وانظر: التوادر والزيادات، لاين أبي زيد: 229/5، وقدنقل المسألة عن الموازية ولم يذكر فيها المناداة في الأسواق.
(2) [ز3: 199ب].
(3) لعل الصواب: (نحب).
(9)(ز3: 199ب].
(5) [ز3: 194ب].
(5) (ز3: 99/ب].
(7)(ز3: 145ب].
(8) (ز3: 45/ب]، وانظر: المدونة (زايد): 378/3..
(9) (ز3: 145ب]، وانظر: المدونة (زايد): 378/9، والبيان والتحصيل: 365/4، والكافي في فقه أهل