تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأخرى».

4867 - حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان «كانا يفعلان ذلك».

AUTO باب في نقل الحديث

4868 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا ابن أبي ذئب، عن عبد الرحمن بن عطاء، عن عبد الملك بن جابر بن عتيك، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة».

4869 - حدثنا أحمد بن صالح، قال: قرأت على عبد الله بن نافع، قال: أخبرني ابن أبي ذئب، عن ابن أخي جابر بن عبد الله، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس: سفك دم حرام، أو فرج حرام، أو اقتطاع مال بغير حق.

4870 - حدثنا محمد بن العلاء، وإبراهيم بن موسى الرازي، قالا: أخبرنا أبو أسامة، عن عمر، قال إبراهيم: هو عمر بن حمزة بن عبد الله

===

AUTO باب في نقل الحديث

4869 - "بالأمانة" أي ما يستر على ما جرى فيها سفك دم أي مجلس سفك الدم وهو مرفوع على أنه خبر محذوف.

4870 - "إن من أعظم الأمانة" أي من أعظم نقض الأمانة وهتكها، وقوله:

فتح الودود في شرح سنن أبي داود · الجزء ٤ · الصفحة ٥٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح الودود في شرح سنن أبي داودج ٤ · ص ٥٦٢