3153 - حدثنا أحمد بن حنبل، وعثمان بن أبي شيبة قالا: حدثنا ابن إدريس، عن يزيد يعني ابن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس، قال: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب نجرانية: الحلة ثوبان، وقميصه الذي مات فيه، قال أبو داود: قال عثمان: في ثلاثة أثواب: حلة حمراء، وقميصه الذي مات فيه.
AUTO باب كراهية المغالاة في الكفن
3154 - حدثنا محمد بن عبيد المحاربي، حدثنا عمرو بن هاشم أبو مالك الجنبي، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر، عن علي بن أبي طالب، قال: لا تغال لي في كفن، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
===
3153 - "عن ابن عباس قال: كفن" إلخ قال النووي: هذا الحديث ضعيف لا يصلح الاحتجاج به؛ لأن يزيد بن زياد مجمع على ضعفه؛ لا سيما وقد خالف روايته رواية الثقات (¬1)، ولا يخفى أن التكفين في القميص الذي مات فيه وغسل فيه مستبعد عادة أيضا؛ لكونه يبلل الأكفان والله تعالى أعلم.
AUTO باب كراهية المغالاة في الكفن
3154 - "لا تغال" على بناء المفعول من المغالاة، وهو نفي بمعنى النهي، "فإنه يسلبه" على بناء المفعول ونائب الفاعل ضمير الميت والمنصوب للكفن، وسلبه عن الميت سريعا هو تمزيق الأرض إياه عن قريب وتقطيعه، وقال السيوطي: للحاكم عن حذيفة أنه قال عند موته: اشتروا لي ثوبين أبيضين ولا