تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# إسرائيل، عن أبي العنبس، عن الأغر، عن أبي هريرة، أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم، «فرخص له»، وأتاه آخر، فسأله، «فنهاه»، فإذا الذي رخص له شيخ، والذي نهاه شاب.

AUTO [باب] فيمن أصبح جنبا في شهر رمضان

2388 - حدثنا القعنبي، عن مالك، ح وحدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق الأذرمي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك، عن عبد ربه بن سعيد، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن عائشة، وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا»، - قال عبد الله الأذرمي في حديثه - في رمضان من جماع غير احتلام، ثم يصوم "، قال أبو داود: " وما أقل من يقول:

===

للإفضاء إلى الجماع، فإن قوي خوف الإفضاء يظهر الكراهة وإلا فلا من غير احتلام، المقصود أن الجنابة كانت اختيارية لا اضطرارية ليكون نصا في محل الخلاف، وقالوا في الكتاب إشارة إلى ذلك؛ لأن قوله تعالى: ﴿فالآن باشروهن﴾ إلى قوله: ﴿حتى يتبين لكم الخيط﴾ (¬1) يقتضي حل الجماع إلى طلوع الفجر، فمن كان يجامع إلى ذلك الحد فبالضرورة يصبح جنبا، وما جاء من حديث أبي هريرة: "من أدركه الفجر جنبا فلا يصم" فلعل الجنابة فيه كناية عن الجماع على ما هو دأب القرآن والسنة في الكناية عن أمثال هذه الأشياء فلا تنافي والله تعالى أعلم.

فتح الودود في شرح سنن أبي داود · الجزء ٢ · الصفحة ٦٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح الودود في شرح سنن أبي داودج ٢ · ص ٦٥٣