الخارج أربعة وعشرين فاقسمها على الإنكار ثم على الإقرار فللمرأة في الإنكار الربع ستة ولكل أخ تسعة , ولها في الإقرار الثمن ثلاثة وللابن أحد وعشرون توفي عنها لأمه الثلث منها سبعة ولكل أخ سبعة فضل بيد المقر اثنان يدفعهما للأم مع الستة التي وجبت لها في الإنكار فيصير بيدها ثمانية وبيد المقر سبعة وبيد المنكر تسعة , ولا تأخذ الأم من فريضة الإقرار , ولا من فريضة ابنها شيئا لإنكار الأخ الآخر إذ لو أقر الأخ الآخر لكان الواجب لها عشرة ثلاثة من زوجها وسبعة من ابنها فقوله وأحد أخويه أي الميت وهما عما الولد وقوله من ثمانية أي تصحيحا وقوله كالإقرار أي من ثمانية لكن تأصيلا . ( ص ) , وإن أوصى بشائع كربع أو جزء من أحد عشر أخذ مخرج الوصية ثم انقسم الباقي على الفريضة كابنين وأوصى بالثلث فواضح , وإلا وفق بين الباقي والمسألة واضرب الوفق في مخرج الوصية كأربعة أولاد , وإلا فكاملها كثلاثة ( ش ) يعني أنه إذا أوصى بجزء شائع , ولا فرق في الجزء المذكور بين كونه منطقا كربع وثلث مثلا أو أصم كجزء من أحد عشر أو ثلاثة عشر أو سبعة عشر أو تسعة عشر فلذلك مثل المؤلف بمثالين والفرق أن المنطق ما يعبر عنه بغير لفظ الجزئية كما يعبر عنه بها كثلث مثلا يقال فيه ثلث كما يقال جزء من ثلاثة والأصم ما لا يعبر عن حقيقته إلا بلفظ الجزئية واختار الربع لأنه أول جزء العدد المركب أي العدد الذي يحصل بالضرب واختار الجزء من أحد عشر لأنه أول العدد الأصم فطريق العمل في ذلك أن تصحح فريضة الميراث ثم تجعل جزء الوصية من حيث ينقسم على أصحاب الوصايا فريضة برأسها فتخرج منه الوصية ثم تنظر , فإن انقسم الباقي من فريضة الوصية على فريضة الورثة فواضح كما إذا ترك ابنين وأوصى بالثلث , فإن مخرج الثلث من ثلاثة واحد للموصى له والباقي وهو اثنان ينقسم على الفريضة التي هي اثنان عدد الرءوس , وإن لم ينقسم الباقي من مقام الوصية على أصحاب الفريضة , فإنك تنظر بين الباقي من مسألة الوصية وبين مسألة الورثة , فإن توافقا ضرب وفق مسألة الميراث في فرضية الوصية فما
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٨ · الصفحة ٢٢٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٨ · ص ٢٢٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي