تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مثليا , فلا عمل ويقسم ما حصل للميت الثاني على فريضته أي ورثته ا ه . , وكذا العمل لو انحصر إرث الميت الثاني في بقية ورثة الميت الأول لكن اختلف قدر الاستحقاق كميتة عن أم وزوج وأخت لأب وأخت شقيقة ثم نكح الزوج الشقيقة وماتت عنهم فالمسألة الأولى من ستة وتعول إلى ثمانية للأم واحد وللزوج ثلاثة وللأخت للأب واحد وللشقيقة ثلاث والمسألة الثانية من ستة وتعول إلى ثمانية أيضا للأم اثنان وللزوج ثلاثة وللأخت للأب ثلاثة وسهام الشقيقة من الأولى ثلاثة غير منقسمة على مسألتها , ولا موافقة فاضرب مسألتها وهي ثمانية في المسألة الأولى وهي ثمانية يحصل أربعة وستون من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية فيحصل للزوج من الأولى أربعة وعشرون ومن الثانية تسعة ويحصل للأم من الأولى ثمانية ومن الثانية ستة ويحصل للأخت للأب من الأولى ثمانية ومن الثانية تسعة ( ص ) , وإن أقر أحد الورثة فقط بوارث فله ما نقصه الإقرار تعمل فريضة الإنكار ثم الإقرار ثم انظر ما بينهما من تداخل وتباين وتوافق ( ش ) يعني , فإن أقر واحد من الورثة بوارث , وأنكره بقيتهم كان المقر عدلا أم لا على المذهب , فإنك تنظر فريضة الجماعة في الإنكار وفريضة المقر خاصة في الإقرار لأنه ليس ثم وارث غيره لأنا نريد معرفة سهامه في الإقرار وحده ثم انظر ما بين فريضتي الإنكار والإقرار من تداخل وتباين وتوافق , فإن تداخلتا أخذت أكبرهما , وإن تباينتا فتضرب إحداهما في كامل الأخرى , وإن توافقتا بجزء ضربت وفق إحداهما في كامل الأخرى ثم يدفع للمقر به ما نقص المقر الإقرار من حصته على موجب الإقرار كالإقرار بالدين , سواء لا أنه يأخذه على سبيل الميراث , ولم يذكر ما إذا تماثلتا لوضوحه ويأتي مثاله والأولى تقدمة فريضة الإنكار لأنها الأصل , وهذا إذ اتحد المقر والمقر له ويأتي ما إذا تعدد كل . ( ص ) الأول والثاني كشقيقتين وعاصب أقرت واحدة بشقيقة , أو بشقيق ( ش ) المراد بالأول التداخل وبالثاني التباين فذكر أن الأول أختان شقيقتان وعاصب أقرت إحداهما بأخت شقيقة , وكذبها الباقون من الورثة ففريضة الإنكار من ثلاثة وفريضة الإقرار تصح من تسعة لانكسار السهمين على الأخوات الثلاث فتضرب عدد الرءوس المنكسر عليها سهامها في أصل المسألة وهو ثلاثة يخرج تسعة والثلاثة داخلة في التسعة فتقسم التسعة على فريضة الإنكار لكل أخت ثلاثة وللعاصب ثلاثة ثم تقسمها على فريضة الإقرار لكل أخت سهمان وللعاصب ثلاثة فقد نقصت المقرة فتدفعه لها وذكر مثال الثاني أن المسألة بحالها إلا أن إحداهما أقرت بأخ شقيق فمسألة الإنكار أيضا من ثلاثة ومسألة الإقرار من أربعة وبينهما تباين فتضرب ثلاثة في أربعة باثني عشر ثم تقسمها على الإنكار لكل أخت أربعة وللعاصب أربعة وعلى الإقرار لكل أخت ثلاثة وللأخ ستة فقد نقص من حصة المقرة سهم تدفعه للمقر به . ( ص ) والثالث كابنتين وابن أقر بابن ( ش ) المراد بالثالث التوافق وذكر مثاله ابن وبنتان أقر الابن بابن , وكذبه الابنتان ففريضة الإنكار من أربعة وفريضة الإقرار من ستة وبينهما توافق بالأنصاف فتضرب اثنين في ستة أو تضرب ثلاثة في أربعة يحصل اثنا عشر فاقسمها على الإنكار يحصل للابن ستة ولكل بنت ثلاثة وعلى فريضة الإقرار يخصه أربعة ولكل بنت سهمان فقد نقص المقر من حصته اثنان يدفعهما للمقر به ومثال التماثل ترك أما وأختا لأب وعما أقرت

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٨ · الصفحة ٢١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٨ · ص ٢١٨