مثل وقوله كزوج معهم مثال لقوله أو بعض ثم أشار إلى القسم الثاني الذي يحتاج إلى العمل بقوله . ( ص ) , وإلا صحح الأولى ثم الثانية , فإن انقسم نصيب الثاني على ورثته كابن وبنت مات وترك أختا وعاصبا صحتا ( ش ) أي , وإن خلف ورثة غير ورثة الأول أو هم , ولكن اختلف القدر فتصحح مسألة الميت الأول وتأخذ منها سهام الميت الثاني ثم تصحح المسألة الثانية واقسم سهام الميت الثاني على مسألته , فإن انقسم نصيب الثاني على ورثته فتصح الفريضة الثانية مما صحت منه الأولى مثاله مات شخص وترك ابنه وبنته ثم مات الابن وترك أخته وعاصبه كعمه فالفريضة الأولى من ثلاثة والثانية من اثنين والواجب للابن من الأولى سهمان وقد مات عنهما وترك أخته وعاصبا فالسهمان ينقسمان على مسألته وتصح من الأولى فيكون للبنت اثنان من الفريضتين وللعاصب سهم ( ص ) , وإلا وفق بين نصيبه وما صحت منه مسألته واضرب وفق الثانية في الأولى كابنين وابنتين مات أحدهما وترك زوجة وبنتا وثلاثة بني ابن فمن له شيء من الأولى ضرب له في وفق الثانية ومن له شيء من الثانية ففي وفق سهام الثاني ( ش ) أي , فإن لم يكن نصيب الميت الثاني من الميت الأول منقسما على ورثته , فإنك توفق بين نصيبه وما صحت منه مسألته وتضرب وفق المسألة الثانية في كامل المسألة الأولى وفي الجواهر وجه العمل في ذلك أن تنظر بين نصيب الميت الثاني وما صحت منه فريضته , فإن اتفقا ضربت وفق فريضته في الفريضة الأولى فما اجتمع فمنه تصح ا ه . ثم تقول من له من الفريضة الأولى أخذه مضروبا في وفق الثانية ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في وفق سهام مورثه مثاله ترك ابنين وابنتين ثم يموت أحد الابنين قبل القسم وترك زوجة وابنة وثلاثة بني ابن فالمسألة الأولى من ستة لكل ذكر سهمان ولكل بنت سهم والثانية من ثمانية للزوجة سهم وللبنت أربعة ولكل واحد من , ولد الابن سهم فسهم الميت من الأولى اثنان وفريضته ثمانية متفقان بالأنصاف فتضرب نصف فريضته وهو أربعة في الفريضة الأولى وهي ستة يكن الخارج أربعة وعشرين ثم تقول من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في وفق الثانية وهو أربعة ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في وفق سهام مورثه وهو واحد . ( ص ) , فإن لم يتوافقا ضرب سهام ما صحت منه مسألته فيما صحت منه الأولى كموت أحدهما عن ابن وبنت ( ش ) أي , وإن لم توافق سهام الميت الثاني فريضته بل باينتها فهي حينئذ كنصف باينته سهامه فاضرب جميع سهام الفريضة الثانية في جميع سهام الفريضة الأولى كما لو مات أحد الابنين المذكورين في المسألة السابقة وترك ابنا وبنتا ففريضته من ثلاثة وسهامه من الأولى اثنان وهما متباينان فتضرب الثانية وهي ثلاثة في الأولى وهي ستة يكن الخارج ثمانية عشر ثم تقول من له شيء من الأولى أخذه مضروبا وباقي جميع الثانية ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في جميع سهام مورثه وسكت المؤلف عن هذا لأنه يعلم بالمقايسة قال في التوضيح , وهذا إنما هو إذا كانت التركة عقارا , أو عروضا متقومة , وأما إن كان عينا أو عرضا
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٨ · الصفحة ٢١٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٨ · ص ٢١٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي