تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بدليل ما مر وأقل من سنة بدليل قوله ثم المعتق لسنة على الأكثر أي إن الموصى بعتقه إلى سنة يقدم على الموصى بعتقه إلى أجل أبعد من سنة والثلاثة الأول في مرتبة واحدة لا يتقدم أحدهم على الآخر وقدمت الأربعة الأعبد على العبد الموصى بعتقه إلى سنة لأن عتقهم ناجز والموصى بعتقه إلى سنة قد يهلك قبل السنة , فلا يصيبه عتق ثم يلي المعتق إلى سنة الموصى بعتقه غير معين كقوله أعتقوا عبدا ثم تليه الوصية بالحج عن الموصي إن لم يكن حج صرورة أما إن كان الحج الموصى به صرورة أي حجة الإسلام , فإن الموصى بعتقه غير معين والصرورة يتحاصان , ولا يقدم أحدهما على الآخر ثم شبه في التحاصص قوله . ( ص ) كعتق لم يعين ومعين غيره وجزئه ( ش ) يعني أنه إذا أوصى بعتق غير معين كأعتقوا عبدا , أو أوصى لزيد مثلا بعبده الفلاني , أو قال بيعوه لفلان وهو معنى قوله ومعين غيره فالضمير المجرور بإضافة غير إليه يرجع للعتق أي أوصى بمعين غير العتق كما مر , أو أوصى بنصف بقرة لزيد , أو بنصف جمل وما أشبه ذلك , فإن هذه الثلاثة في مرتبة واحدة لا يتقدم أحدهم على الآخر ويتحاصون , وإنما أعاد قوله كعتق لم يعين ليرتب عليه ما بعده وقد يقال إن العتق الذي لم يعين الأول زاحمه حج والثاني زاحمه معين غيره أو جزؤه , فلا تكرار . ( ص ) وللمريض اشتراء من يعتق عليه بثلثه ويرث ( ش ) تقدم أنه قال وعتق بنفس الملك الأبوان , وإن علوا إلخ , فإن اشترى المريض بثلثه أحدا من هؤلاء , فإنه يعتق عليه بنفس الشراء ويرثه إن انفرد أو حصته مع غيره , فلو اشترى المريض بأكثر من ثلثه , فإن الورثة يخيرون بين أن يجيزوا الزائد على الثلث أو يردوه , فإن ردوه عتق منه محمل الثلث , ولا يرث قاله محمد , فلو تلف بقية ماله قبل موته لم ينقض عتقه وظاهر قوله وللمريض إلخ , أنه جائز ابتداء لأنه صورة معاوضة فهو أولى من التبرع المجهول في ثلثه والباء في بثلثه للظرفية ووجه إرثه مع أن العبرة بيوم التنفيذ أنه لما حمله الثلث كشف الغيب أنه كان حرا قبل موته ثم إن كلام المؤلف فيما إذا كان ما اشتراه يعتق عليه , ولا يعتق على وارثه , فإن كان يعتق على وارثه أيضا فله شراؤه بكل ماله , ولا يرث على كل حال حيث كان يزيد على ثلثه ; لأنه لا يعتق حصة الوارث إلا بعد الدخول في ملكه وذلك بعد موته ويبقى النظر فيما إذا اشترى من يعتق عليه فقط بأكثر من الثلث وأجازه الورثة فقال الشيخ داود لا يرث أيضا لأن إجازة الوارث إنما تكون بعد الموت ا ه . , ولا يقال إجازة الوارث في المرض

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٨ · الصفحة ١٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٨ · ص ١٨٥