تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بعدد معين , وإذا أوصى له بشاة من ماله , ولا غنم له , فإنه يقضي للموصى له بقيمة شاة وسط أي من وسط الغنم تدفع تلك القيمة له , وأما لو أوصى له بشاة من غنمه والحال أنه لا غنم له حين الوصية , فإنها تبطل لأن الموصي متلاعب بوصيته , وأما لو قال من مالي فتقدم أن له قيمة شاة وسط , وإذا أوصى بعتق عبد من عبيده إلا أنهم ماتوا كلهم أو استحقوا , فإن الوصية تبطل , فإن لم يبق منهم إلا عبد واحد , فإنه يتعين عتقه تنفيذا لغرض الموصي ومثل الموت إذا لم يكن له عبيد أصلا ثم ذكر المؤلف أمورا تخرج من الثلث إذا ضاق عنها فقال . ( ص ) وقدم لضيق الثلث فك أسير ثم مدبر صحة ثم صداق مريض ثم زكاة أوصى بها إلا أن يعترف بحلولها ويوصي فمن رأس المال كالحرث والماشية , وإن لم يوص ثم الفطرة ثم عتق ظهار وقتل وأقرع بينهما ثم كفارة يمينه ثم لفطر رمضان ثم للتفريط ثم النذر ثم المبتل ومدبر المرض ثم الموصى بعتقه معينا عنده أو يشتري أو لكشهر , أو بمال فعجله ثم الموصى بكتابته والمعتق بمال والمعتق لأجل بعد ثم المعتق لسنة على الأكثر ثم عتق لم يعين ثم حج إلا لضرورة فيتحاصان ( ش ) يعني أن الثلث إذا ضاق عما يجب منه وصية , أو غيرها قدم فك الأسير أي ما يفك به الأسير المسلم يقدم في الثلث على عتق مدبر الصحة , وليس المراد أن فك الأسير إذا تعين على شخص يقدم على مدبر الصحة كما توهم إذ ما تعين من فك الأسير لا يكون في الثلث فقط وقيدنا الأسير بالمسلم تبعا للزرقاني , وأما لو أوصى بفك أسير ذمي لكان من جملة الصدقة الآتي حكمها في قوله ومعين غيره وجزئه لكن ظاهر كلام المدونة وابن عرفة أن هذا القيد غير معتبر ثم يلي ما مر مدبر الصحة ثم يليه صداق المريض ومعناه أن الموصي تزوج وهو مريض وبنى بها ومات أوصى به , أو لا ويأتي مدبر المرض ثم يلي صداق المريض زكاة العين الموصى بها وقد فرط فيها حتى مات وقدم المدبر وصداق المنكوحة في المرض على الزكاة لأنهما معلومان والزكاة لا يدرى أصدق في بقائها أم لا أما إذا مات , ولم يوص بها , فإنها لا تخرج ويحمل على أنه كان أخرجها هذا

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٨ · الصفحة ١٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٨ · ص ١٨٣