أو لأهله أو لقرابتي أو رحمي , أو لذوي رحمي , أو لأهلي , أو لأهل بيتي , فإنه يدخل في ذلك الأقارب للأم إن لم يكن أقارب من الأب أما إن كان فلا يدخل أقاربه من أمه لكن إن كانت الوصية لأقارب , أو لأهل أو لأرحام الغير ودخلت أقاربه من جهة أبيه أو أقاربه من جهة أمه إن لم يكن له أقارب من جهة أبيه , فإنه يستوي في ذلك الوارث وغير الوارث فيدخلون كلهم مدخلا واحدا فيدخل العم للأم والأم لأن الموصي ليس هو الموروث بخلاف ما لو أوصى لأقارب نفسه أو لأرحامه أو لأهله , فإن الوارث له أي بالفعل لا يدخل في الوصية لأن الشرع حكم بمنع الوصية للوارث , فإذا كان له , ولد مثلا وأعمامه دخل الأعمام وبنوهم والأخوال والخالات والعمات , ولا يدخل الولد وبعبارة استعمل الدخول في الأول في المشاركة وفي الثاني في الشمول أي وشارك الفقير المسكين وعكسه وشمل الأقارب إلخ , أقاربه لأمه ( ص ) وأوثر المحتاج الأبعد إلا لبيان فيقدم الأخ وابنه على الجد ( ش ) يعني أنه إذا أوصى لأقارب فلان الأجنبي أو لأرحامه أو لأهله , أو أوصى لأقاربه هو أو لأرحامه أو لأهله , فإن الأحوج يؤثر , ولو كان أجنبيا ومعنى الإيثار أن يزاد له , ولا يختص بالجميع إلا أن يقول أعطوا فلانا ثم فلانا , فإنه يعمل على قوله ويقدم من قدمه , ولو كان غيره أحوج منه , أو يقول أعطوا الأقرب فالأقرب فيقدم الأخ وابنه على الجد لأنهما يدليان بالبنوة والجد يدلي بالأبوة وجهة البنوة أقوى , وإذا قدم الأقرب , فإنه يزاد له شيء من الوصية , ولا يختص بجميعها فقوله ( ولا يخص ) راجع للجميع أي وأوثر المحتاج الأبعد , ولا يخص فيقدم الأخ وابنه على الجد , ولا يخص أي على الجد دنية , وأما أبوه فالعم وابنه مقدم عليه وفي كلام الشارح نظر . ( ص ) والزوجة في جيرانه لا عبد مع سيده وفي , ولد صغير وبكر قولان ( ش ) يعني أنه إذا أوصى لجيرانه , فإنه يعطي الجار وزوجته , وأما زوجة الموصي فلا تعطى كانت وارثة أم لا لأنها ليست جارا , وأما عبد الجار مع سيده فلا يعطى من الوصية شيئا نعم إن كان منفردا عن سيده بالسكنى , فإنه يعطى , وسواء كان سيده جارا أو لا ويعطى ابن الجار الكبير البائن عن أبيه بنفقته , ولا يعطى من الوصية ضيف , ولا تبع والفرق بين الزوجة والعبد قوة نفقة الزوجة لأنها معاوضة وهل يدخل , ولد الجار الصغير وابنته البكر , أو لا يدخل فيها في كل قولان لسحنون وابن الماجشون وظاهره , ولو كانت نفقة كل على نفسه وحد الجار الذي لا شك فيه ما كان يواجهه وما لصق بالمنزل من ورائه وجانبيه , فإن كان بينهما نهر , أو سوق متسع لم يكن جارا
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٨ · الصفحة ١٧٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٨ · ص ١٧٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي