تكن الوصيتان من نوعين , ولا متساويتين بل كانا من نوع واحد كما إذا أوصى بدراهم فضة ثم أوصى بدراهم فضة , وإحداهما أكثر , فإنه يأخذ أكثر الوصيتين , سواء كانتا بكتاب واحد أو بكتابين , ولا فرق بين أن يتقدم الأكثر , أو يتأخر , وكذلك الحكم إذا أوصى له بجزء ثم أوصى له بعدد . ( ص ) , وإن أوصى لعبده بثلثه عتق إن حمله وأخذ باقيه , وإلا قوم في ماله ( ش ) يعني أنه إذا أوصى لعبده بثلثه , أو بجزء من ماله , فإن حمل ثلث ماله ما أوصى به , فإن العبد يعتق , وإن فضل من الثلث فضلة أعطيت للعبد , فإذا ترك السيد مائتين والعبد يساوي مائة عتق العبد , ولا ينظر لما بيد العبد من المال بل يأخذه ويختص به دون الورثة لحمل الثلث لرقبته , ولو ترك السيد ثلثمائة والعبد يساوي مائة , فإنه يأخذ بقية الثلث مع خروجه حرا فيأخذ ثلاثة وثلاثين وثلثا ثلث المائة , وإن لم يحمل الثلث قيمة رقبته من غير نظر لما بيد العبد قوم العبد في ماله بأن يؤخذ ماله ويضم لمال السيد وينظر , فإن حمله ثلث الجميع من قيمة رقبته خرج حرا , وإلا خرج منه محمل الثلث مثاله لو ترك السيد مائة والعبد يساوي مائة وبيده مائة فهذا يقوم في ماله ويخرج حرا , ولا شيء للعبد في ماله , ولو ترك السيد مائة والعبد يساوي مائة وبيده خمسون عتق منه محمل ثلث المائتين والخمسين , وإنما قوم في ماله ; لأن عتقه كله أهم من عتق بعضه , وإبقاء ماله بيده فالضمير في أخذ للعبد وفي باقيه للثلث أي الثلث الذي أوصى به السيد له ومعناه إن بقي بعد خروج العبد حرا وأمثلة تت كلها فيها تخليط . ( ص ) ودخل الفقير المسكين كعكسه وفي الأقارب والأرحام والأهل أقاربه لأمه إن لم يكن له أقارب ; لأب والوارث كغيره بخلاف أقاربه هو ( ش ) يعني أنه إذا أوصى للمساكين , فإن الفقير يدخل في الوصية وبالعكس ابن عرفة وظاهره , ولو على عدم الترادف , وإذا أوصى لأقارب زيد أو لأرحامه
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٨ · الصفحة ١٧٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٨ · ص ١٧٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي