تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأن الولاء جره إليها فالضمير في جره يرجع للولاء وبيانه أن الربع الباقي لأخيها يكون لموالي أبيه وموالي أبيه هو وأخته فلها نصف ذلك الربع وهذا معنى قوله سابقا وجر ولد العتق والثمن الباقي لموالي أم أخيها إن كانت معتقة ولبيت المال إن كانت حرة كما أن الربع الرابع من تركة العبد في المسألة التي قبلها كذلك

| 2 ( باب ) ذكر فيه الوصايا وما يتعلق بها

والوصية مشتقة من وصيت الشيء بالشيء إذا وصلته , كأن الموصي لما أوصى بها وصل ما بعد الموت بما قبله في نفوذ التصرف واختلف في الخير في قوله تعالى ﴿ إن ترك خيرا الوصية ﴾ وأكثر المفسرين على أنه المال وقال البساطي الذي يتعلق بالمكلف قد يكون للأحياء وقد يكون للأموات وقد يكون لما بينهما , ولما فرغ من الكلام على الأول شرع في الكلام على الثالث ويأتي الكلام على الثاني ويختم به ابن عرفة هي في عرف الفقهاء لا الفراض عقد يوجب حقا في ثلث عاقده يلزم بموته أو نيابة عنه بعده والوصية عند الفقهاء أعم من الوصية عند الفراض لأنها عندهم خاصة بما يوجب الحق في الثلث وعند الفقهاء أعم من ذلك ومن النيابة عن الموصي بعد الموت فلذا عرفها بالأمر العام قوله يوجب إلخ , أخرج به ما يوجب حقا في رأس ماله مما عقده على نفسه في صحته قوله يلزم بموته صفة لعقد أخرج به المرأة إذا وهبت أو التزمت ثلث مالها , ولها زوج أو من التزم ثلث ماله لشخص فإنه يلزم من غير موت قوله أو نيابة عنه بعده عطف على حقا معناه أو يوجب نيابة عن عاقده بعد موته فيدخل الإيصاء بالنيابة عن الميت وانظر قوله يوجب حقا في ثلث عاقده مع قوله إنها تجب إذا كان على الموصي دين مع أنها لم توجب حقا في ثلث العاقد بل حقا في جميع ماله وقد يجاب بأن الدين إن لم يعلم إلا بإقراره فهو وصية وإن كان ثابتا بالبينة فالوصية لم توجبه عليه وإنما أوجبه عليه البينة وحكمة الوصية زيادة الزاد في الأعمال . ( ص ) صح إيصاء حر مميز مالك وإن سفيها وصغيرا وهل إن لم يتناقض أو أوصى بقربة

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٨ · الصفحة ١٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٨ · ص ١٦٧