كان أو أنثى والحاصل أن ولد من أعتقن ولاؤه لهن ذكورا كانوا أو إناثا وولد الولد الذكر ذكورا أو إناثا ولا شيء لهن في ولد البنت ذكرا كان أو أنثى فأفهم قوله ولا ترثه أنثى من باب الحذف والإيصال وأصله ولا ترث به لأن الولاء يورث به المال ولا يورث فقوله إن لم تباشره فإن باشرته ورثت وبهذا يندفع اعتراض الزرقاني قوله أو جره إلخ عطف على مفهوم إن لم تباشره أي فإن باشرته أو جره ولاء بولادة أو عتق ورثته أو عطف من حيث المعنى على مدخول النفي أي انتفى مباشرة العتق أو جر الولاء ( ص ) وإن اشترى ابن وبنت أباهما ثم اشترى الأب عبدا فمات العبد بعد الأب ورثه الابن ( ش ) تقدم أنه قال وعتق بنفس الملك الأبوان وإن علوا إلخ فإذا اشترى الابن والبنت أباهما فإنه يعتق عليهما بمجرد الشراء فإذا ملك الأب بعد ذلك عبدا بوجه من وجوه الملك بشراء أو غيره وأعتقه ثم مات الأب بعد ذلك فإنهما يرثانه بالنسب للبنت الثلث وللابن الثلثان فإذا مات العبد المذكور بعد الأب فإن الابن يرثه وحده بالولاء دون البنت لأن الابن عصبة الأب بالنسب والبنت معتقة نصف المعتق وهو الأب وعاصب المعتق بالكسر أولى من معتق المعتق وغلط في ذلك جماعة منهم أربعمائة قاض فجعلوا الإرث للابن والبنت ثم إن مثل الابن في إرثه سائر عصبة المعتق كعمه وابنه فيأخذ جميع المال ولا شيء للبنت وكون الأب مشتركا ليس بشرط بل لو اشترت الابنة أباها وحدها كان الحكم كذلك ومفهوم قوله بعد الأب أنه لو مات قبله ثم مات الأب لم يكن الحكم كذلك فيرثه ابنه وبنته على فريضة الله تعالى ; لأنه لو مات العبد قبل الأب صار مال العبد من جملة مال الأب ( ص ) فإن مات الابن أولا فللبنت النصف لعتقها نصف المعتق والربع ; لأنها معتقة نصف أبيه ( ش ) يعني أن الأب إذا مات أولا ثم مات الابن ثم مات العبد فللبنت من تركة العبد نصفها بالولاء ; لأنها أعتقت نصف من أعتقه والنصف الباقي لموالي أبيها وموالي أبيها هي وأخوها فلها نصفه وهو الربع فصار معها ثلاثة أرباع التركة وهنا سؤال وجواب انظره في الشرح الكبير ( ص ) وإن مات الابن ثم الأب فللبنت النصف بالرحم والربع بالولاء والثمن بجره ( ش ) موضوع هذه المسألة أن العبد مات أولا ثم مات الابن ثم مات الأب فإن هذه البنت تأخذ من تركة أبيها سبعة أثمانها بيانه أنها تأخذ نصفها بالنسب ثم تأخذ ربعها بالولاء الذي لها في أبيها ; لأنها أعتقت نصفه ثم تأخذ ثمنها
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٨ · الصفحة ١٦٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٨ · ص ١٦٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي