تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السماع فمشكل مع ما في الشهادات من أن النسب والولاء يثبتان بالسماع وتقدم ما يعلم منه الجواب ( ص ) وقدم عاصب النسب ثم المعتق ثم عصبته كالصلاة ( ش ) يعني أن المعتق بفتح التاء إذا مات وترك مالا فإنه يرثه عاصب النسب مثل أبيه أو أخيه ونحو ذلك ويقدم على عاصب الولاء فإن لم يكن له عاصب من جهة النسب فمعتقه فإن لم يوجد المعتق بكسر التاء فالأحق بالإرث عصبته الأقرب فالأقرب فيقدم الأخ وابنه على الجد دنية وهو مقدم على العم وابنه ثم بعدهما أبو الجد وهكذا كترتيب الصلاة على جنازته إذا مات فغير العصبة لا شيء لهم كالأم مع الأب والأب مع الابن والبنت مع الابن وما أشبه ذلك فالضمير في عصبته يرجع للذي صدر منه العتق أي المتعصبون بأنفسهم وأما العاصب بغيره أو مع غيره فلا شيء له وأما عصبة عصبة المعتق بكسر التاء فإنهم لا حق لهم في الولاء في هذه المسألة وهي ما إذا أعتقت امرأة عبدا ولها ابن من زوج لا يقرب لها فإذا ماتت المرأة فإن الولاء ينتقل لولدها فإن مات هذا الولد فإن أباه لا يرث العتيق بالولاء عند الأئمة الأربعة ونص عليه مالك في المدونة وغيرها والميراث للمسلمين ولا يقال من مات عن حق فلوارثه لأن هذا الخبر غير معروف والضمير في قوله ( ثم معتق معتقه ) يرجع للذي وقع عليه العتق أي فإن لم يكن للمعتق بفتح التاء عصبة ورثه حينئذ معتق معتقه ثم عصبته فإذا اجتمع معتق أبي المعتق بفتح التاء ومعتق المعتق كان معتق المعتق أولى بالإرث لأن معتق المعتق يدلي بنفسه ومعتق أبيه يدلي بواسطة ( ص ) ولا ترثه أنثى إن لم تباشره بعتق أو جره ولاء بولادة أو عتق ( ش ) يعني أن الولاء لا ترثه النساء فإذا ترك المعتق بكسر التاء ولدا وبنتا فإن الولاء يرثه الولد دون البنت إلا أن تكون الأنثى هي التي باشرت العتق فإن باشرته حقيقة أو حكما ورثته قال فيها ولا يرث أحد من النساء ولاء ما أعتق أب لهن أو أم أو أخ أو ابن فالعصبة أحق بالولاء منهن ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو ولد من أعتقن من ولد الذكور وذكورا كانوا أو إناثا ولا شيء لهن في ولد البنت ذكرا

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٨ · الصفحة ١٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٨ · ص ١٦٥