أرقاء أو الأب حربيا بدار الحرب ومفهوم الشرط أنه لو كان لهم نسب من حر فلا ينجر الولاء عليهم وانظر الشرح الكبير وقوله ( إلا لرق أو عتق لآخر ) مستثنى من قوله وجر ولد المعتق كأولاد المعتقة مثلا لو زوج عبده بأمة آخر فحملت منه ثم أعتق السيد عبده وأعتق الآخر أمته ثم ولدت ولدون ستة أشهر من عتقها فإن ولاء الأب لا يجر ولاء ولدها ; لأنه مسه الرق في بطن أمه وولاؤه لسيد أمه ومثال الثاني أن يعتق واحد الأب ويعتق الآخر الولد ; لأنه قد مسه عتق الآخر ( ص ) ومعتقهما ( ش ) عطف على ولد المعمول لجر وضمير التثنية يرجع للأمة وللعبد اللذين وقع عليهما العتق والمعنى أن من أعتق أمة أو عبدا ثم أعتق العبد أو الأمة أمة أو عبدا فإن ولاء الأسفل ينجر لمن أعتق الأعلى وكذلك أولاد أولاده وإن سفلوا وعتقاؤه وعتقاء عتقائه وإن سفلوا أي وجر ولاؤهما ولاء معتقهما وهذا ما لم يكونا حري الأصل وإلا فلا يجر ولاؤهما ولاء ما أعتقاه في حال حريتها كما مر انظر الشرح الكبير ( ص ) وإن أعتق الأب أو استلحق رجع الولاء لمعتقه من معتق الجد والأم ( ش ) يعني أن المعتقة بفتح التاء إذا تزوجت بعبد وأتت منه بأولاد وأبوهم وجدهم رقيقان فولاء أولادهما لمواليها فإذا أعتق الجد أي جد الأولاد رجع الولاء لمعتقه من معتق الأم لأن الأولاد صار لهم حينئذ نسب من حر كما مر فإن أعتق الأب رجع ولاء الأولاد لمعتقه من معتق الجد والأم فلو كان أبوهم حرا وهو معتق بفتح التاء فلاعن فيهم ونفاهم عن نفسه ثم استلحقهم فإنه يحد ويرجع ولاء الأولاد لمعتقه وبعبارة أي أن الأب إذا لاعن في ولده وعتقت أمه والأب الملاعن وأبوه رقيقان فإن ولاءه لمعتق أمه فإذا استلحقه أبوه وهو رقيق بعدما عتق جده أو قبل عتق جده فإن ولاءه لسيد جده فإن عتق أبوه بعد ذلك فولاؤه لسيد أبيه فقد رجع ولاء الولد لسيد أبيه من معتق أمه وجده فما يوهمه كلام الشارح وصرح به الزرقاني من أنه في مسألة الاستلحاق إنما يعود لمعتق الأب من معتق الأم غير ظاهر وإنما يرجع ولاؤه في المسألتين لمعتق الجد أو لمعتق الأب حيث لم يمسه الرق في بطن أمه ولم يعتقه آخر وقوله أعتق الأب أعتق يستعمل متعديا ولازما كما هنا بمعنى عتق وبناؤه للمجهول لغة رديئة ( ص ) والقول لمعتق الأب لا لمعتقها إلا أن تضع لدون ستة من عتقها ( ش ) يعني أن العبد المعتوق المتزوج بأمة إذا حملت منه فأعتقها سيدها فقال سيده حملت بعد عتقها وقال سيدها حملت قبل عتقها ولا بينة لواحد منهما القول قول معتق الزوج لأن الأصل عدم الحمل وقت عتقها لأن ما كل وطء يكون عنه حمل فولاء الولد لمعتق الزوج اللهم إلا أن تكون ظاهرة الحمل يوم عتقها أو لم تكن ظاهرة الحمل يوم عتقها ولكن وضعت لدون ستة أشهر من يوم عتقها بما له بال لا بنحو ستة أيام فالقول قول معتقها ويكون الولاء له فقوله والقول إلخ راجع لقوله إلا لرق ( ص ) وإن شهد واحد بالولاء أو اثنان أنهما لم يزالا يسمعان أنه مولاه أو ابن عمه لم يثبت لكنه يحلف ويأخذ المال بعد الاستيناء ( ش ) اعلم أن حكم الولاء مثل حكم النسب في أن كلا منهما لا يثبت إلا بشاهدين عدلين حرين وتقدم في آخر باب العتق أنه قال واستؤني بالمال إن شهد بالولاء شاهد أو اثنان أنهما لم يزالا يسمعان أنه مولاه أو وارثه ويحلف وإنما كرر هذه المسألة لأجل قوله هنا لم يثبت لكن عدم الثبوت في الشاهد بالبت مسلم وأما في
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٨ · الصفحة ١٦٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٨ · ص ١٦٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي