معدوما فلا بد من إثباتها الولادة عليه ولو بامرأتين وإن كان موجودا فكالأولى ولو جعل إن أقر بمعنى ثبت إقراره كان قوله إن ثبت راجعا لبعض ما صدق عليه إذ هو أعم من دوام الإقرار وانقطاعه فتقام عليه البينة وعليه فلا إشكال تأمل والمراد بالعلقة الدم المجتمع لأن مذهب ابن القاسم أن أمه تصير أم الولد بالدم المجتمع الذي إذا صب عليه الماء الحار لا يذوب منه كما مر في العدة عند قوله وإن ما اجتمع ( ص ) كادعائها سقطا رأين أثره ( ش ) تشبيه في لحوق الولد إذا أقر السيد بوطء أمته ولم يستبرئها وأتت بسقط وهو غير حاضر معها وادعت أنه منه وخالفها وقال ما هو مني ورأى النساء أثره كتورم المحل وتشققه أما لو كان السقط حاضرا معها لصدقت باتفاق وأطلق الجمع على اثنين وهو جائز وقوله ( عتقت من رأس المال ) جواب لقوله إن أقر إلخ وقوله إن ثبت إلخ قيد في الشرط والمعنى أن الأمة إذا ثبت أنها ولدت من سيدها بإقراره بالوطء أو بثبوت إلقاء علقة فما فوقها أو ثبت أنها ألقت سقطا رأى النساء أثره فإنها تعتق من رأس المال لا من الثلث وكذلك ولدها من غير سيدها إذا أتت به بعد الاستيلاء لأن كل ذات رحم فولدها من غير سيدها بمنزلتها ولا يجوز لسيدها أن يطأها ; لأنها بمنزلة الربيبة وأما ولدها من سيدها فهو حر بلا خلاف ( ص ) ولا يرده دين سبق ( ش ) يعني أن عتق أم الولد لا يرده دين على سيدها سابق على استيلادها ومن باب أولى الدين اللاحق بخلاف من فلس ثم أجل أمته فإنها تباع عليه فقوله ولا يرده أي العتق بأمومة الولد دين سبق حيث وطئها قبل قيام الغرماء ونشأ عن ذلك حمل ( ص ) كاشتراء زوجته حاملا لا بولد سبق أو ولد من وطء شبهة إلا أمة مكاتبة أو ولده ( ش ) التشبيه في صيرورة الأمة أم ولد يعني أن الأمة إذا اشتراها زوجها حاملا منه فإنها تصير بذلك أم ولد ; لأنه لما ملكها بالشراء صارت كأنها حملت وهي في ملكه وأما لو اشتراها ومعها ولد منه سابق على شرائه لها فإنه لا تكون به أم ولد ومثله ما إذا اشتراها حاملا بولد يعتق على السيد كما لو تزوج بأمة أبيه فحملت منه ثم اشتراها واحترز بقوله زوجته مما لو اشترط موطوءته بشبهة حاملا فإنها لا تكون بذلك أم ولد وكذلك من وطئ أمة بشبهة كغلط ثم اشتراها وهي حامل من الغلط فإنها لا تكون به أم ولد والولد لاحق به بخلاف من وطئ أمة مكاتبه فحملت فإنه لا حد عليه للشبهة وتصير به أم ولد ويغرم قيمتها يوم حملت وكذلك من وطئ أمة ولده الصغير أو الكبير فإنه لا حد عليه للشبهة وتقوم عليه حملت أم لا لكن إن حملت فإنها تصير به أم ولد ويغرم قيمتها يوم الوطء موسرا كان أو معسرا ولا قيمة عليه لولدها فعلم من هذا أن السيد لا يملك أمة مكاتبة إلا إذا حملت بخلاف الأب فإنه يملك أمة ولده مطلقا ومثل أمة المكاتب الأمة المشتركة والمحللة والمكاتبة إذا اختارت أمومة الولد
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٨ · الصفحة ١٥٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٨ · ص ١٥٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي