ثم شبه في قوله ولا يمين إن أنكر قوله ( ص ) كأن استبرأ بحيضة ونفاه وولدت لستة أشهر وإلا لحق به ولو لأكثره ( ش ) يعني أن السيد إذا أقر بوطء أمته إلا أنه ادعى أنه استبرأها بحيضة واحدة ولم يطأها بعد ذلك وادعت الأمة أنه وطئها بعد ذلك وأتت بولد لستة أشهر فأكثر من يوم الاستبراء فإنه لا يلزمه يمين ولا يلحق به الولد وينتفي عنه بلا لعان ولا حد عليها وبعبارة أخرى والواو في قوله وولدت واو الحال والستة أشهر من يوم ترك وطئها لا من يوم الاستبراء كما في تت ثم أنه يصدق في الاستبراء من غير يمين فإن أقر السيد بوطء أمته ولم يستبرئها أو استبرأها ولكن أتت بولد لدون أقل أمد الحمل من يوم الاستبراء فإنه يلحق به وكذلك يلحق به في صورة عدم الاستبراء ولو أتت به لأقصى أمد الحمل واعلم أن السيد إذا كان مقرا بالوطء كفى أن تأتيه جاريته بولد وتقول هو منك ولو لم تثبت ولادتها إياه ولو كان الولد ميتا أو علقة وإن كان الولد معدوما فلا بد من إثبات الولادة وإن قامت عليه بينة بإقراره بالوطء فلا بد من إثبات الولادة أو أثرها ولو بامرأتين إن كان الولد معدوما وإلا لم تحتج الأمة إلى إثبات ذلك إذا عرفت ذلك فالقول في تطبيق المتن عليه بحذف حرف العطف من أن ثبت فيه إجمال بارتكاب قول في العربية ضعيف الصحيح أن حذفه يختص جوازه بالشعر وكونه شرطا في إن أقر أو عتقت من رأس المال غير دافع للإشكال مع ما فيه من الإجمال والحق ما أشار إليه الشيخ شرف الدين من أنه شرط في إن أقر وهو مسلم المنطوق ومفهومه صورتان إحداهما أن يقر ولم تثبت الولادة والأخرى أن ينكر فتقوم عليه البينة بإقراره فالأولى يكتفي بنسبتها الولد إليه والثانية إن كان الولد
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٨ · الصفحة ١٥٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٨ · ص ١٥٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي