تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منه حكم ما إذا جمع فصارت فائدته قليلة فلهذا حملنا قوله وأولادي وأولاد أولادي على صورة واحدة وبني وبني بني على صورة أخرى فهما صورتان فالمسائل ستة لا ثمانية ( ص ) وفي ولدي وولدهم قولان ( ش ) يعني أنه إذا قال حبس داري على ولدي وولدهم هل يدخل في ذلك ولد البنت نظرا لآخر الكلام أو لا نظرا لأول الكلام قولان ومثل ولدهم ولده بضمير الإفراد والفرق بين هذا وبين قوله وولدي وولد ولدي العرف وهو أنه لما أتي بالضمير وأضاف الأولاد له فقد صرفه عن نفسه ولما أتى بالظاهر أضافه لنفسه فقد تخصص ذلك أي : تقيد به فجرى الخلاف في الثانية دون الأولى . ( ص ) والإخوة الأنثى ورجال إخوتي ونساؤهم الصغير وبني أبي إخوته الذكور وأولادهم وآلي وأهلي العصبة ومن لو رجلت عصبت ( ش ) يعني أنه إذا قال هو حبس على إخوتي فإنه يتناول الأنثى ولو أختا لأم وإذا قال هذا وقف على رجال إخوتي أو على نسائهم فإنه يتناول الصغير والصغيرة منهم وإذا قال هذا وقف على بني أبي فإنه يشمل إخوته الذكور خاصة أشقاء أو لأب ويشمل أيضا أولادهم الذكور خاصة دون الإناث وإذا قال هذا وقف على آلي أو قال هو وقف على أهلي فإنه يتناول العصبة ; لأن أهل أصل لآل فيدخل الابن والأب والجد والإخوة وبنوهم الذكور والأعمام وبنوهم ويتناول أيضا كل امرأة لو كانت رجلا فرضا كانت عصبة كالأخت والعمة والبنت وبنت الابن وتدخل بنات العم ولو بعدن فتقدير كلامه ويتناول من الرجال العصبة ومن النساء امرأة لو رجلت لعصبت أي : كانت عصبة أعم من أن تكون عصبة بغيرها أم لا ودخلت الأم والجدة من جهة الأب وراعى معنى من فأنث عصبت ولم يراع لفظها وإلا لقال عصب ولا يقال الأولى مراعاة اللفظ ; لأنا نقول محله ما لم يتقدم ما يدل على التأنيث فيكون الأحسن مراعاة معناها وقد دل على التأنيث هنا رجلت فالأحسن في عصب التأنيث . ( ص ) وأقاربي أقارب جهتيه مطلقا وإن نصرى ( ش ) يعني أنه إذا قال هذا حبس على أقاربي فإنه يدخل أقاربه من الجهتين أي : من جهة أبيه ومن جهة أمه فيدخل كل من يقرب لأبيه من جهة أبيه أو من جهة أمه من الذكور والإناث ويدخل كل من يقرب لأمه من جهة أمها أو من جهة أبيها من الذكور أو من الإناث فتدخل العمات والخالات والأخوات وبنات الأخ وبنات الأخت وابن الخالة وإليه أشار بالإطلاق ولا فرق بين المسلم والذمي منهم لصدق اسم القرابة على ذلك وعزاه في الذخيرة لمنتقى الباجي عن أشهب وهذا مفرع على صحة الوقف على الذمي كما مر أول الباب وبهذا يسقط قول ابن غازي ولم أر من ذكر ما قاله المؤلف لكن لا يلزم من عدم رؤيته عدم وجوده وجعل بدله وإن قصوا أي بعدوا ولم نر

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٧ · الصفحة ٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٧ · ص ٩٧