تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذه النسخة كما أشار له البرموني ونصرى لغة في نصارى لكنها رديئة والمراد أقاربه النصارى الذميون , وأما الحربيون فلا يدخلون اتفاقا ولا فرق بين اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار الذميين . ( ص ) ومواليه المعتق وولده ( ش ) يعني أنه إذا وقف على مواليه فإنه يدخل فيه المعتق بفتح التاء وهو الذي أعتقه الواقف ويدخل فيه أيضا ولد من أعتقه الواقف لصلبه فإن نزل أجري على ما مر وهو أن كل ذكر أو أنثى يحول بينه وبين المحبس أنثى فليس بولد ولا عقب . ( ص ) ومعتق أبيه وابنه ( ش ) الضمير في الموضعين يرجع للواقف والمعنى أنه يدخل في وقفه على مواليه أيضا من أعتقه أصل الواقف ومن أعتقه فرعه ولو قال ومواليه من له أو لأصله أو لفرعه ولاؤه ولو بالجر لكان أشمل فإنه يشمل من ولاؤه للمعتق ولو بالجر بولادة أو عتق ومن ولاؤه لأصله كذلك ومن ولاؤه لفرعه كذلك ولا يدخل الموالي الأعلون على مذهب المدونة إن لم تكن قرينة . ( ص ) وقومه عصبته فقط ( ش ) يعني أن الواقف إذا قال هذا وقف على قومي فإنه لا يدخل فيه إلا العصبة الرجال دون النساء ولو رجلن عصبن قال بعض شيوخ عبد الحق وينبغي الرجوع في ذلك إلى العرف إن كان عرف . ( ص ) وطفل وصبي وصغير لمن لم يبلغ وشاب وحدث للأربعين وإلا فكهل في الستين وإلا فشيخ ( ش ) يعني أنه إذا قال هذا وقف على أطفال أولادي أو على صغار أولادي أوعلى صبيان أولادي مثلا فإنه يتناول من لم يبلغ فقط من ذكر كان أو أنثى وإذا قال هذا وقف على شباب قومي أو قوم فلان أو على أحداثهم فإنه لا يدخل فيه إلا من بلغ ولم يجاوز أربعين عاما وسواء في ذلك الذكر والأنثى وإذا قال هو وقف على كهول قومي أو قوم فلان فإنه يدخل فيه من جاوز الأربعين عاما إلى أن يبلغ من العمر ستين عاما وإذا قال هو وقف على شيوخ قومي أو قوم فلان فإنه يدخل فيه من جاوز الستين عاما إلى آخر عمره وسواء الذكر والأنثى فقوله ( وشمل الأنثى ) راجع للجميع من الأطفال والكهول والشيوخ كما قال هو وقف على أرامل قومي أو قوم فلان فإنه يشمل الذكر والأنثى ; لأن الأرمل هو الذي لا زوج له والأرملة هي التي لا زوج لها وإليه أشار بقوله ( كالأرمل ) وشمل بكسر الميم وفتحها كما قاله الجوهري . ( ص ) والملك للواقف ( ش ) يعني أن المشهور أن الوقف ليس من باب الإسقاط بل الملك ثابت للواقف على العين الموقوفة بالمعنى الآتي ولما كان هذا يوهم أن للواقف الغلة ; إذ هي فائدة الملكية قال ( لا للغلة ) فإن الموقوف عليه هو الذي يملك الغلة والثمرة واللبن والصوف والوبر من الحيوان وإذا كانت العين الموقوفة على ملك الواقف ( فله ) إن كان حيا ( ولوارثه ) إن مات ( منع من يريد إصلاحه ) لئلا يؤدي الإصلاح إلى تغير معالمه فإن لم يمنع الوارث فالإمام وهذا إذا أصلحو وإلا فلغيرهم إصلاحه انظر نص ابن عرفة في الكبير . ( ص ) ولا يفسخ كراؤه لزيادة ( ش ) يعني أن الحبس إذا صدرت إجارته بأجرة المثل ثم جاء شخص يزيد فيه فإن الإجارة لا تنفسخ لتلك الزيادة فإن صدرت إجارته بدون أجرة المثل فإن الزيادة تقبل ممن أرادها كان حاضر الإجارة الأولى أو كان غائبا ويعتبر كون الكراء كراء المثل وقت عقد الإجارة فإن كان أقل من كراء المثل وقت العقد قبلت الزيادة أي ما لم يكن المستأجر يدفع

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٧ · الصفحة ٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٧ · ص ٩٨