تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الدار من غيرها في الأجنبي ففي الدابة وأمة الخدمة السنتان ويزاد في عبد وعرض ( ش ) يشير بهذا إلى أن أمد الحيازة بالنسبة إلى الأقارب لا يختلف فيه العقار من غيره بل الأصول , والحيوان والعروض على حد سواء , وإنما يفترق الأمر في ذلك بالنسبة إلى حيازة الأجانب , فإذا ركب أجنبي دابة لأجنبي مدة سنتين فقد تمت مدة الحيازة , ومثل الدابة أمة الخدمة إذا استخدم , وإذا حاز أجنبي على أجنبي عبدا أو عرضا مدة ثلاث سنين فما فوقها فقد تمت الحيازة فلا تسمع دعواه , ولا بينته وهذا كله إذا كان مدعيه حاضرا ساكتا طول المدة , ولا مانع من القيام بحقه لكن نظير الهدم والبناء في الدار والازدراع في الأرض في حق الأجنبي الإجارة في العبيد والدواب والثياب في القريب فحيازتها عشر سنين على أحد القولين , ونظير السكنى في الدار والازدراع في الأرض في حق الأجنبي استخدام العبد وركوب الدواب , ولباس الثياب في حق القريب فلا يكفي إلا أن يطول الزمان طولا تهلك فيه البينات , وينقطع فيه العلم في الأجنبي أي غير الشريك , وكان ينبغي أن يقول : العقار , وقوله : ويزاد الزيادة باجتهاد الحاكم ويستثنى من العروض ثوب اللباس فإن السنة فيه فوت .

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٧ · الصفحة ٢٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٧ · ص ٢٤٤