تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو وقعت في سهمه من المقاسم فإذا أقام أحدهما بينة أنها ملكه ولدت عنده أو نتجت أو نحو ذلك , وأقام الآخر بينة أنها ملكه اشتراها أو وقعت في سهمه من المقاسم فإن صاحب المقاسم أحق ولو قال من كالمقاسم كان أولى أي من كل سبب يجامع السبب الأول ثم كان ينبغي أن يقول إلا بأنه اشتراها من كالمقاسم , لأن الشهادة بالملك من المقاسم لا تشترط , قوله : من المقاسم أي لا من السوق أو وهبت أو تصدق بها عليه ; لأن البائع والواهب والمتصدق قد يكون غير مالك . ( ص ) أو تاريخ أو تقدمه ( ش ) يعني أن البينة التي ورخت تقدم على من لم تورخ وكذلك إذا كانت سابقة في التاريخ فإنها تقدم على المتأخرة تاريخا ولو كانت الأخرى أعدل منها وبعبارة اللخمي في باب اختلاف المتبايعين وإن ورختا قضي بالأقدم , وإن كانت الأخرى أعدل وسواء كانت تحت يد أحدهما أو تحت أيديهما أو تحت يد ثالث أو لا يد عليه ا ه . ونقله ولد ابن عاصم في شرح العاصمية في المورخة ولعل تقدم التاريخ كذلك ا ه . ( ص ) أو بمزيد عدالة لا عدد ( ش ) يعني ومن المرجحات مزيد العدالة يريد في البينة وأما مزيد العدالة في المزكين للبينة فإنه غير معتبر عند ابن القاسم , وهو المشهور فإذا أقام بينة أنه ملكه وأقام الآخر بينة أنه ملكه وزادت إحداهما في العدالة على الأخرى فإنها تقدم على غيرها ويحلف صاحبها اليمين بناء على أن مزيد العدالة كشاهد واحد , وفي الموازية لا يحتاج ليمين بناء على أن مزيد العدالة كشاهدين وأما مزيد العدد لا يعتبر قال فيها لو كانت إحداهما رجلين أو رجلا وامرأتين فيما تجوز فيه شهادة النساء والأخرى مائة لا ترجح , وفرق القرافي للمشهور بأن المقصود من القضاء قطع النزاع , ومزيد العدالة أقوى في التعذر من زيادة العدد ; إذ كل واحد من الخصمين يمكنه زيادة العدد في الشهود بخلاف العدالة ثم إن زيادة العدالة إنما تنفع في الأموال بدليل قول المؤلف في باب النكاح : وأعدلية متناقضتين ملغاة , ولو صدقتها المرأة ونص عليه القرافي وينبغي أن تكون بقية المرجحات كذلك . ( ص ) وبشاهدين على شاهد ويمين أو امرأتين ( ش ) يعني لو كان من جانب شاهدان , ومن الآخر شاهد ويمين أو شاهد وامرأتان فإنه يرجح بالشاهدين

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٧ · الصفحة ٢٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٧ · ص ٢٣٠