تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشاهد و ' شهادة ' مفعول لسماعه , وقوله : أو سماعه إياه عطف على السماع والضمير المضاف إليه يعود على الشاهد وإياه عائد على الإخبار وذكر هذه الزيادة ليدخل نقل النقل وفي نسخة إياها فضمير سماعه يعود على غيره في قوله شهادة غيره وضمير إياها يعود على الشهادة وأدخل بها أيضا نقل النقل , وقوله : كاشهد على شهادتي ولو تسلسل ولا يطلب بتاريخ النقل , وقوله : أو رآه يؤديها مثال لما هو بمنزلة الإشهاد ; لأن سماعه لأداء الشهادة عند القاضي ينزل منزلة قوله اشهد على شهادتي . ( ص ) إن غاب الأصل , وهو رجل بمكان لا يلزم الأداء منه ( ش ) يشير بهذا إلى أن شرط جواز النقل أن يتعذر حضور شاهد الأصل أو يتعسر حيث كان رجلا فالحاضر القادر على الأداء لا يجوز النقل عنه , وأما إن كان الأصل امرأة فإنه يجوز النقل عنها مع حضورها للضرورة , ولا يشترط غيابها كالرجل , والغيبة التي يسوغ النقل معها هي ما فوق البريدين فقوله : بمكان متعلق ب غاب أي غاب في مكان لا يلزم الشاهد الأداء منه , وهو ما فوق البريدين سواء كان الشيء المشهود فيه مالا أو حدا وقيل يشترط في صحة النقل في الحدود أن يكون الشاهد الأصلي غائبا غيبة بعيدة فوق الثلاثة الأيام , وإليه أشار بقوله ( ولا يكفي في الحدود الثلاثة الأيام أو مات أو مرض ) معطوف على غاب أي وكذلك يصح النقل إذا كان الأصل قد مات أو كان مريضا مرضا شديدا يتعسر معه الحضور إلى محل أداء الشهادة . ( ص ) ولم يطرأ فسق أو عداوة بخلاف جن ( ش ) يعني أن شرط صحة النقل أيضا أن لا يطرأ على الشاهد الأصلي فسق أو عداوة بينه وبين المشهود عليه قبل أداء الشهادة فلو زال الفسق عن الأصل فهل ينقل عنه بالسماع

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٧ · الصفحة ٢١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٧ · ص ٢١٨