تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأول أو حتى يأذن له ثانيا فيه خلاف بخلاف ما لو طرأ جنون على الشاهد الأصل فإنه لا يقدح في النقل عنه , ولم يكتف المؤلف بالمرض عن الجنون مع أنه مشبه به ; لأنه لما كان مانعا من قبول الشهادة بخلاف المرض ربما يتوهم منع النقل عمن حصل له . ( ص ) , ولم يكذبه أصله قبل الحكم ( ش ) يعني ومن شرط صحة النقل أيضا أن لا يكذب الأصل فرعه قبل الحكم بشهادة النقل ; لأن تكذيبه قبل الحكم رجوع عن الشهادة وشك الأصل مع جزم الفرع بمنزلة الإنكار فقوله : قبل الحكم راجع للمسائل الثلاث , ومراده قبل الحكم بشهادة النقل . ( ص ) وإلا مضى بلا غرم ( ش ) أي , وإلا بأن كذب الأصل فرعه بعد الحكم فإنه يمضي , ولا غرامة على الشهود ; لأنه لم يقطع بكذبهم , والحكم صدر عن اجتهاد فلا ينقض ومثله ما إذا طرأ فسق أو عداوة بعد الحكم . ( ص ) ونقل - عن كل - اثنان ليس أحدهما أصلا , وفي الزنا أربعة عن كل ( ش ) يعني أن شرط النقل في غير الزنا بدليل ما بعده أن ينتقل عن كل واحد من شهود الأصل اثنان ليس أحدهما من شهود الأصل ; لأنه إذا كان أحدهما من شهود الأصل صار الحق كأنه إنما ثبت بشاهد واحد , وفي الزنا أن ينقل عن كل واحد من الأربعة أربعة شهود فلو شهد ثلاثة عن ثلاثة , وواحد عن الأربعة لم يتم الحكم ; إذ الرابع لم يشهد على شهادته اثنان , ولا بد أن يقول شهود الزنا لمن ينقل عنهم : اشهدوا عنا أنا رأينا فلانا يزني , وهو كالمرود في المكحلة , ولا تجب التفرقة في الناقل بخلاف الأصول , وقوله : ( أو عن كل اثنين اثنان ) معطوف على قوله : عن كل إلخ أي أو أربعة عن كل اثنين اثنان منهم وأخرى عن كل واحد اثنان , وأما إذا نقل اثنان عن الثلاثة , واثنان عن واحد فقال في التوضيح : إن هذه الصورة لا تدخل على المشهور وتدخل على قول ابن الماجشون ا ه . وتأمل وجهها قال : وإنما لم تدخل على المشهور ; لأنه اشترط أن يكون عن كل اثنان اثنان ا ه . أي فعند المؤلف المشهور لا يشهد اثنان على ثلاثة بخلاف قول ابن الماجشون فإنه يكفي عنده ذلك , وبعبارة : أو مانعة خلو أي لا يخلو الحال عن هذا أو عن هذا فيصير العناد بينهما حقيقيا فتخرج صورة التوضيح لا مانعة جمع ; لأنه يصدق بها . ( ص ) ولفق نقل بأصل وجاز تزكية ناقل أصله ( ش ) يريد أنه يجوز تلفيق الناقل مع شهود الأصل فإذا شهد اثنان بالرؤية بالزنا ونقل اثنان عن اثنين تمت الشهادة وكذلك لو شهد ثلاثة بالرؤية واثنان نقلا عن واحد تمت الشهادة على المشهور ويجوز للرجل أن يزكي رجلا , وينقل عنه شهادته بخلاف تزكية أحد

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٧ · الصفحة ٢١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٧ · ص ٢١٩