تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نصيبهم لا يمنع من استحقاق نصيب الحالف الميت كما مر في تأخير الصبي إذا نكل أخوه الكبير ثم مات الصغير قبل بلوغه أو لا يرجع إلى البطن الثاني لبطلان حق بقية البطن الأول بنكولهم , وأهل البطن الثاني إنما يتلقونه عن جدهم المحبس فقوله مستحقه أي مستحق نصيب الحالف الذي مات المفهوم من السياق , وقوله : مستحقه الإضافة جنسية ومن بيانية لا تبعيضية ; لأنه يضر هنا أي جنس مستحقه الذي هو بقية الأولين أو البطن الثاني فلا اعتراض , وقوله : أو البطن الثاني معطوف على بقية , وكل من استحق لا بد من يمينه ; لأن أصل الوقف بشاهد واحد , وهنا مكن من اليمين بعد ما نكل عنها وسيأتي , ولا يمكن منها إن نكل وتقدم إلا أن يكون نكل أولا ففي حلفه قولان فهذا مخالف له وما ذكرناه من أن بقية الأولين يستحقون بعد الحلف ظاهر في الناكل على ما فيه وأما من حلف ففيه قولان هل يحلف ثانيا أو لا وعلى القول بأنه يستحقه أهل البطن الثاني فبعد الحلف وينبغي أن يحلف غير ولد الميت ; لأنه يأخذ بالوراثة . ( ص ) ولم يشهد على حاكم قال ثبت عندي إلا بإشهاد ( ش ) يعني أن الحاكم إذا قال ثبت عندي لفلان على لفلان كذا أو في أمر عام فإنه لا يشهد على قوله حتى يقول اشهدوا على حكمي وينبغي أن يكون مثل ثبت عندي ما إذا سمعه يقول حكمت بكذا في الطلاق فلا يشهد عليه إلا بإشهاد , وقوله : بإشهاد أي ويكون حكما , وفائدته أنه يكون تعديلا للشاهدين فلا يقبل تجريحهما . ( ص ) كاشهد على شهادتي أو رآه يؤديها ( ش ) هذا شروع في الكلام على شهادة النقل وعرفه ابن عرفة بقوله : النقل عرفا إخبار الشاهد عن سماعه شهادة غيره أو سماعه إياه لقاض فيدخل نقل النقل , ويخرج الإخبار بذلك لغير قاض ا ه . قوله : الشاهد أخرج به من ليس بشاهد إذا أخبر بما سمع لا على وجه الشهادة أو أطلق الشاهد على من تحمل الشهادة قوله : عن سماعه شهادة غيره معناه أنه أخبر عن الذي سمعه يذكر شهادة عنده وعن سماعه متعلق بإخبار , والضمير عائد على

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٧ · الصفحة ٢١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٧ · ص ٢١٧