تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهو ما لا ينال الشاهد فيه مشقة وجهل المكان بمنزلة البعد والمرأة كالرجل فيشترط فيها بعد الغيبة وليست الشهادة على الخط كالنقل عن المرأة من أنه ينقل عنها ولو لم تغب ; لأن الشهادة على الخط ضعيفة فلا يصار إليها مع إمكان غيرها . ( ص ) وإن بغير مال فيهما ( ش ) ضمير التثنية يرجع لمسألة الشهادة على خط المقر والشهادة على خط الغائب أو الميت والمعنى أن الشهادة على الخط تجوز في الحقوق المالية وغيرها كالطلاق والعتق ونحوهما . ( ص ) إن عرفته كالمعين وأنه كان يعرف مشهده وتحملها عدلا ( ش ) هذا شروع في ذكر شروط صحة الشهادة على الخط أي على خط الشاهد الغائب غيبة بعيدة أو الميت منها أن لا يكون في المستند ريبة من محو أو كشط , وإلا فلا تجوز الشهادة عليه اعتذر عن ذلك أم لا على المذهب , ومنها أن تعرف الشهود الخط معرفة تامة لا شك فيها ولا ريبة أي تعرفه كالأشياء المعينة من ثياب وغيرها فلا بد فيها من القطع , ومنها أن تعرف البينة أن صاحب الخط كان يعرف من شهد عليه أي يعرف نسبه أو عينه فإن لم تعرف ذلك منه لم تشهد على خطه لاحتمال أنه شهد على من لا يعرف , ومنها أن تعرف البينة على الخط أن المشهود على خطه تحمل الشهادة ووضع خطه , وهو عدل واستمر عدلا لموته وإنما أفرد الضمير في قوله : إن عرفته باعتبار الخط , وقوله : كالمعين أي معرفة لا شك فيها حتى يصير عندها كالشيء المعين الموجود الآن بأن تتيقن أنه خط فلان , وقوله : وأنه إلخ عطف على الهاء في عرفته . ( ص ) لا على خط نفسه حتى يذكرها وأدى بلا نفع ( ش ) هذه هي الصورة الثالثة , وهي الشهادة على خط نفسه والمعنى أنه لا يجوز للشخص أن يشهد على خط نفسه , وإن عرفه حتى يذكر القضية كلها أو حتى يذكر بعضها مما يدل على حقيقتها ونفي التهمة عنه فيها فإن لم يذكرها فإنه يؤديها على ما علم ولا ينتفع الطالب بها بأن يقول للحاكم هذه شهادتي بيدي , ولا أذكرها فقوله : لا على خط نفسه المعطوف محذوف أي لا الشهادة على خط نفسه أي لا تنفع الشهادة على خط نفسه حتى يذكرها بدليل قوله وأدى بلا نفع ولما حذف مرجع الضمير أتى مكان الضمير بظاهر , وفائدة التأدية احتمال كون القاضي يرى القول بأنها تنفع أو يكون مجتهدا إن وجد . ( ص ) , ولا على من لا يعرف إلا على عينه ( ش ) يعني أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد على شخص

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٧ · الصفحة ٢٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٧ · ص ٢٠٧