تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من يوم الإيقاف وأما النفقة في ذهابه إلى موضع البينة فعلى الذاهب به وبعبارة : والنفقة أي في زمن الإيقاف , ومنه زمن الذهاب بالعبد لبلد يشهد فيه أنه للمدعي كما قاله ابن مرزوق وأما قبل الإيقاف فالنفقة على من هو بيده كما أن له الغلة من غير خلاف كما ذكره ابن محرز في تبصرته وظاهر قوله والنفقة إلخ سواء كان له غلة أو لا , وهو كذلك عند ابن القاسم , وهو المعتمد . ( ص ) وجازت على خط مقر بلا يمين ( ش ) الشهادة على الخط على ثلاثة أقسام تارة تكون على خط المقر وتارة تكون على خط الشاهد الميت أو الغائب غيبة بعيدة وتارة تكون على خط نفسه وبدأ بالأولى والمعنى أن الشهادة على خط المقر جائزة والمراد بالإقرار كتابته فإذا شهد عدلان على خط شخص في ورقة مكتوبة بالشروط الآتية فإنه يعمل بها , ولا يمين على المدعي بناء على أن الشهادة على الخط كالشهادة على اللفظ ولو شهد عدل واحد حلف الطالب واستحق فالضمير في جازت للشهادة أي أداؤها , وقوله : على خط مقر أي من كان مقرا وأما الآن فهو منكر أو سماه مقرا باعتبار خطه إذ فيه أقر فلان أن لفلان عنده كذا مثلا , وقوله : بلا يمين أي متممة للنصاب مع الشاهدين وأما مع الشاهد فلا بد من يمين متممة للنصاب وأما يمين القضاء فلا بد منها مطلقا , وهي أن يحلف ما باع , ولا وهب ولا أبرأ ونحو ذلك ولكن الراجح أنه لا يقبل في الشهادة على خط المقر إلا عدلان , وإن كان الحق مما يثبت بالشاهد واليمين أو المرأتين مع اليمين ; لأن الشهادة على خط الواحد كالنقل عنه , ولا ينقل عنه إلا اثنان , ولو في المال كما صححه بعضهم وإذا كان هذا الأمر ثابتا في الشهادة على خط المقر التي هي أقوى فأولى أن يجري ذلك في الشهادة على خط الشاهد الميت أو الغائب التي هي ضعيفة بالنسبة إلى تلك لكن الشهادة على خط الشاهد لا بد أن يشهد على خط كل شاهد شاهدان كما يأتي في شهادة النقل وعلى هذا فقول المؤلف بلا يمين أي لتكميل النصاب ; لأنه لا يكون إلا مع الشاهد الواحد فلا ينافي أنه يحلف يمين القضاء كما إذا كان المقر بخطه ميتا أو غائبا في بعض صوره , ولا تقبل الشهادة إلا من الفطن العارف بالخطوط , ولا يشترط أن يكون الشاهد قد أدرك ذا الخط . ( ص ) وخط شاهد مات أو غاب ببعد ( ش ) يعني أن الشهادة على خط الشاهد الميت جائزة بشروطها الآتية وكذلك الشهادة على خط الشاهد الغائب جائزة بشرط بعد الغيبة فلا تجوز في قرب الغيبة

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٧ · الصفحة ٢٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٧ · ص ٢٠٦