فيها بينة تشهد له على عينه فإنه يجاب إلى سؤاله , ويمكن من الذهاب به إلى البلد الذي طلبه والواو في قوله : وإن لم تقطع واو الحال ; لأنها إذا قطعت بأن قالت لم نزل نسمع من ثقات وغيرهم أن هذا عبده فيكفي ولا يحتاج للشهادة على عينه ويمكن إبقاء الواو على حالها للمبالغة , ويكون ما قبلها حيث كان المتنازع فيه بيد حائز أو بيده , ولم يحلف الطالب معها بدليل قوله بعد : أو سماعا يثبت به أي سماعا فاشيا بشرطه بأن يكون سماعا فاشيا , ولم يكن المتنازع فيه بيد حائز وحلف معها . ( ص ) لا إن انتفيا وطلب إيقافه ليأتي ببينة , وإن بكيومين إلا أن يدعي بينة حاضرة أو سماعا يثبت به فيوقف ويوكل به في كيوم ( ش ) ضمير التثنية يرجع للعدل ولبينة السماع أي فإن لم يقم المدعي عدلا , ولا شهادة سماع وطلب إيقاف العبد أو غيره بمجرد دعواه وطلب وضع قيمته ليأتي ببينة تشهد له بذلك فإنه لا يجاب إلى ذلك ولو كانت على مسافة يومين ونحوهما ; لأنه يريد بذلك إضرار المالك وإبطال منفعة الشيء المدعى فيه في تلك المدة فلو قال : لي بينة حاضرة تشهد لي بما ادعيت به أو قال : عندي بينة بالسماع الفاشي الذي يثبت به الحق فإن القاضي يوقف الشيء المدعى فيه ويوكل الرسول بحفظه في ذلك اليوم ونحوه فإن جاء المدعي بما قال عمل بمقتضاه , وإن لم يأت بما قال فإن الحاكم يحلف المدعى عليه اليمين ويسلم إليه ذلك الشيء المدعى فيه ويخلي سبيله من غير كفيل . ( ص ) والغلة للقضاء والنفقة على المقضي له به ( ش ) يعني أن الغلة تكون للمدعى عليه إلى يوم القضاء ; لأن الضمان كان منه وأما النفقة على المدعى فيه من يوم الدعوى إلى يوم القضاء فإنها تكون على المقضي له به ; لأن الغيب كشف أنه على ملكه
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٧ · الصفحة ٢٠٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٧ · ص ٢٠٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي