تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للوكيل أو الوصي نفع في الوكالة أو الوصاية كفى الشاهد والمرأتان أو أحدهما بيمين , وإلا فلا بد من شاهدين ( ص ) أو بأنه حكم له به ( ش ) معطوف على المعنى أي كالشهادة بأجل , أو بأنه حكم له به أي بالمال , ومعنى ذلك أنه من حكم له بشيء ثم أراد طلبه في غير محل الحكم , وعنده شاهد وامرأتان أو أحدهما مع اليمين يشهدون على حكم الحاكم فإن ذلك يكفي . ( ص ) كشراء زوجته وتقدم دين عتقا وقصاص في جرح ( ش ) هذا تشبيه , ومعناه أن الزوج إذا ادعى أنه اشترى زوجته وأنكر سيدها ذلك فإنه يكفي الشاهد والمرأتان أو أحدهما مع اليمين , وكذلك يثبت تقدم الدين على العتق بشاهد وامرأتين أو أحدهما مع يمين صاحب الحق , ويرد العتق ويباع العبد في الدين وهذا إذا كان المدعي الغرماء أرباب الدين وأما المعتق بالكسر إذا أراد رد العتق وأقام شاهدا على تقدم الدين على العتق فإنه لا يكفي ذلك , ولا بد من شاهدين , وكذلك إذا ادعى المعتق بالفتح ذلك فلا بد من شاهدين , وكذلك القصاص في جرح العمد يثبت بالشاهد والمرأتين أو أحدهما مع اليمين , وهذه إحدى مسائل الاستحسان الأربع ; لأنها ليست بمال , ولا آيل إليه . ( ص ) ولما لا يظهر للرجال امرأتان كولادة وعيب فرج واستهلال وحيض ( ش ) هذه هي المرتبة الرابعة كما قال الشارح من مراتب الشهادة , وهي الأمور التي لا تظهر للرجال , وإنما عد الشارح المراتب أولا ثلاثة ; لأن المرتبة الثالثة تحتها مرتبتان منها الولادة يكفي فيها شهادة امرأتين مسلمتين عدلتين وسواء حضر شخص المولود أو لا على المشهور , وأما في شهادة الصبيان المتقدمة فلا بد من مشاهدة البدن مقتولا , والفرق ظاهر , وقوله : كولادة في الحرائر والإماء , وكلام المؤلف في ثبوت الولادة , وأما ثبوت الأمومة وعدمها فشيء آخر , وكلام ابن عرفة في ثبوت الأمومة , ومنها إذا اختلف البائع والمشتري في عيب فرج الأمة فإن النساء ينظرن إليها بخلاف الحرة فهي مصدقة في عيب فرجها , ولا ينظر النساء لها , والمراد بالفرج ما بين السرة والركبة , ومنها الاستهلال بأن الولد نزل مستهلا صارخا أو غير صارخ , وسواء الحرائر والإماء فيقبل في ذلك شهادة امرأتين عدلتين , ومثله إذا قلن إنه ذكر أو أنثى , ومنها الحيض في الإماء دون الحرائر

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٧ · الصفحة ٢٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٧ · ص ٢٠٢