تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كيف أخذوها , وإلى أين ذهبوا بها , وهل كان ذلك في ليل أو نهار , ومن أي الأنواع هي إلى غير ذلك أي وندب سؤالهم عما ليس شرطا في الشهادة كما يندب سؤالهم في السرقة عما ليس شرطا في الشهادة فإن اختلفوا فيما ذكر بطلت شهادتهم قال ابن عرفة : وحدوا وإن كان السؤال مندوبا وتنظير الزرقاني في البطلان وعدمه قصور منه . ( ص ) ولما ليس بمال , ولا آيل له كعتق ورجعة وكتابة عدلان ( ش ) تقدم أنه قال : وللزنا واللواط أربعة , وعطف هذا عليه , وهو إشارة إلى المرتبة الثانية من مراتب الشهادة والمعنى أن ما ليس بمال ولا يئول إليه لا يكفي فيه إلا شاهدان من ذلك العتق , وهو عقد لازم لا يحتاج إلى عاقدين , وفيه إخراج ومثله الوقف , والطلاق غير الخلع , والعفو عن القصاص , والوصية بغير المال , ويلحق به الولاء والتدبير , ومن ذلك الرجعة , وهي كالعتق إلا أن فيه إدخالا , ومثله الاستلحاق والإسلام والردة , ويناسبه الإحلال والإحصان , ومن ذلك الكتابة , وهي عقد يفتقر لعاقدين , ومثله النكاح والوكالة في غير المال والخلع , وتلحق به العدة أي تاريخ الموت والطلاق لا في انقضاء العدة ; لأن القول قولها فظهر من

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٧ · الصفحة ٢٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٧ · ص ٢٠٠